الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٥٤٣٣
الحديث رقم ٥٤٣٣ من كتاب «كتاب الأطعمة» في صحيح البخاري، تحت باب: باب الدباء.
آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11
بَابُ الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لِإِخْوَانِهِ
٥٤٣٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ :
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
٥٤٣٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى مَوْلًى لَهُ خَيَّاطًا، فَأُتِيَ بِدُبَّاءٍ فَجَعَلَ يَأْكُلُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُهُ.
قَوْلُهُ (بَابُ الدُّبَّاءِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْخَيَّاطِ مِنْ طَرِيقِ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ وَضَبْطُهُ، وَتَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى مَوْضِعِ شَرْحِهِ قَرِيبًا، وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَعِنْدَهُ هَذَا الدُّبَّاءُ فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ قَالَ الْقَرْعُ، وَهُوَ الدُّبَّاءُ، نُكَثِّرُ بِهِ طَعَامَنَا.
٣٤ - بَاب الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لِإِخْوَانِهِ
٥٤٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ مِنْ الْأَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ، فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا أَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ، قَالَ: بَلْ أَذِنْتُ لَهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ عَلَى الْمَائِدَةِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُتنَاوِلُوا مِنْ مَائِدَةٍ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى، وَلَكِنْ يُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي تِلْكَ الْمَائِدَةِ أَوْ يَدَعُوا.
قَوْلُهُ (بَابُ الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لِإِخْوَانِهِ) قَالَ الْكِرْمَانِيُّ وَجْهُ التَّكَلُّفِ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّهُ حَصَرَ الْعَدَدَ بِقَوْلِهِ خَامِسُ خَمْسَةٍ، وَلَوْلَا تَكَلُّفُهُ لَمَا حَصَرَ، وَسَبَقَ إِلَى نَحْوِ ذَلِكَ ابْنُ التِّينِ وَزَادَ أَنَّ التَّحْدِيدَ يُنَافِي الْبَرَكَةَ، وَلِذَلِكَ لِمَا لَمْ يُحَدِّدْ أَبُو طَلْحَةَ حَصَلَتْ فِي طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ حَتَّى وَسِعَ الْعَدَدَ الْكَثِيرَ.
قَوْلُهُ (عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) فِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ وَهُوَ أَبُو وَائِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ وَسَيَأْتِي بَعْدَ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ بَابًا. وَلِلْأَعْمَشِ فِيهِ شَيْخٌ آخَرُ نَبَّهْتُ عَلَيْهِ فِي أَوَائِلِ الْبُيُوعِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ مَقْرُونًا بِرِوَايَةِ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَهُوَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ تَصْحِيفٌ.
قَوْلُهُ (كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ) لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبُيُوعِ أَنَّ ابْنَ نُمَيْرٍ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَالْمَحَامِلِيِّ رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ فَقَالَ فِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ أَبِي شُعَيْبٍ.
قَوْلُهُ (وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ) لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِلَفْظِ قَصَّابٌ وَمَضَى تَفْسِيرُهُ.
قَوْلُهُ (فَقَالَ اصْنَعْ لِي طَعَامًا أَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ خَامِسَ خَمْسَةٍ) زَادَ فِي رِوَايَةِ حَفْصٍ اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً فَإِنِّي أُرِيدَ أَنْ أَدْعُوَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ اجْعَلْ لِي طُعَيِّمًا وَفِي رِوَايَةِ جَرِيرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ عِنْدَ مُسْلِمٍ اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ.
قَوْلُهُ (فَدَعَا النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ) فِي الْكَلَامِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ فَصَنَعَ فَدَعَاهُ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ عِنْدَ مُسْلِمٍ، وَالتِّرْمِذِيِّ وَسَاقَ لَفْظَهَا فَدَعَاهُ وَجُلَسَاءَهُ الَّذِينَ مَعَهُ وَكَأَنَّهُمْ كَانُوا أَرْبَعَةً وَهُوَ
خَامِسُهُمْ، يُقَالُ خَامِسُ أَرْبَعَةٍ وَخَامِسُ خَمْسَةٍ بِمَعْنَى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ﴾ وَقَالَ ﴿ثَالِثُ ثَلاثَةٍ﴾ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَابِعُ أَرْبَعَةٍ وَمَعْنَى خَامِسِ أَرْبَعَةٍ أَيْ زَائِدٌ عَلَيْهِمْ وَخَامِسُ خَمْسَةٍ أَيْ أَحَدُهُمْ، وَالْأَجْوَدُ نَصْبُ خَامِسٍ عَلَى الْحَالِ، وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَى تَقْدِيرِ حَذْفٍ أَيْ وَهُوَ خَامِسٌ أَوْ وَأَنَا خَامِسٌ وَالْجُمْلَةُ حِينَئِذٍ حَالِيَّةٌ.
قَوْلُهُ (فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ) فِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ فِي الْمَظَالِمِ فَاتَّبَعَهُمْ وَهِيَ بِالتَّشْدِيدِ بِمَعْنَى تَبِعَهُمْ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ جَرِيرٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ، وَذَكَرَهَا الدَّاوُدِيُّ بِهَمْزَةِ قَطْعٍ، وَتَكَلَّفَ ابْنُ التِّينِ فِي تَوْجِيهِهَا، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ.
قَوْلُهُ (وَهَذَا رَجُلٌ تَبِعَنَا) فِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ، وَجَرِيرٍ اتَّبَعَنَا بِالتَّشْدِيدِ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعَوْتَنَا.
قَوْلُهُ (فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ) فِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ وَفِي رِوَايَةِ جَرِيرٍ وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَإِنَّهُ اتَّبَعَنَا وَلَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعَوْتَنَا فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ
قَوْلُهُ (بَلْ أَذِنْتُ لَهُ) فِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ لَا بَلْ أَذِنْتُ لَهُ وَفِي رِوَايَةِ جَرِيرٍ لَا بَلْ أَذِنْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ فَلْيَدْخُلْ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ هَذَا الرَّجُلِ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا عَلَى اسْمِ وَاحِدٍ مِنَ الْأَرْبَعَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ جَوَازُ الِاكْتِسَابِ بِصَنْعَةِ الْجِزَارَةِ وَاسْتِعْمَالِ الْعَبْدِ فِيمَا يُطِيقُ مِنَ الصَّنَائِعِ وَانْتِفَاعِهِ بِكَسْبِهِ مِنْهَا. وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الضِّيَافَةِ وَتَأَكُّدُ اسْتِحْبَابِهَا لِمَنْ غَلَبَتْ حَاجَتُهُ لِذَلِكَ. وَفِيهِ أَنَّ مَنْ صَنَعَ طَعَامًا لِغَيْرِهِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُرْسِلَهُ إِلَيْهِ أَوْ يَدْعُوَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ، وَأَنَّ مَنْ دَعَا أَحَدًا اسْتُحِبَّ أَنْ يَدْعُوَ مَعَهُ مَنْ يَرَى مِنْ أَخِصَّائِهِ وَأَهْلِ مُجَالَسَتِهِ.
وَفِيهِ الْحُكْمُ بِالدَّلِيلِ لِقَوْلِهِ إِنِّي عَرَفْتُ فِي;; وَجْهِهِ الْجُوعَ. وَأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُدِيمُونَ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِهِ تَبَرُّكًا بِهِ، وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ لَا يُطِيلُ النَّظَرَ فِي وَجْهِهِ حَيَاءً مِنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِيمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ ﷺ يَجُوعُ أَحْيَانًا، وَفِيهِ إِجَابَةُ الْإِمَامِ وَالشَّرِيفِ وَالْكَبِيرِ دَعْوَةَ مَنْ دُونَهُمْ وَأَكْلُهُمْ طَعَامَ ذِي الْحِرْفَةِ غَيْرِ الرَّفِيعَةِ كَالْجَزَّارِ وَأَنَّ تَعَاطِيَ مِثْلِ تِلْكَ الْحِرْفَةِ لَا يَضَعُ قَدْرَ مَنْ يَتَوَقَّى فِيهَا مَا يَكْرَهُ وَلَا تَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ تَعَاطِيهَا شَهَادَتَهُ، وَأنَّ مَنْ صَنَعَ طَعَامًا لِجَمَاعَةٍ فَلْيَكُنْ عَلَى قَدْرِهِمْ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَكْثَرَ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ قَدْرِهِمْ مُسْتَنِدًا إِلَى أَنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَفِيهِ أَنَّ مَنْ دَعَا قَوْمًا مُتَّصِفِينَ بِصِفَةٍ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ الدَّعْوَةِ، وَإِنْ قَالَ قَوْمٌ إِنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْهَدِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ جُلَسَاءَ الْمَرْءِ شُرَكَاؤُهُ فِيمَا يُهْدَى إِلَيْهِ، وَأَنَّ مَنْ تَطَفَّلَ فِي الدَّعْوَةِ كَانَ لِصَاحِبِ الدَّعْوَةِ الِاخْتِيَارُ فِي حِرْمَانِهِ فَإِنْ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَانَ لَهُ إِخْرَاجُهُ، وَأَنَّ مَنْ قَصَدَ التَّطْفِيلَ لَمْ يُمْنَعِ ابْتِدَاءً لِأَنَّ الرَّجُلَ تَبِعَ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَطِيبَ نَفْسُ صَاحِبِ الدَّعْوَةِ بِالْإِذْنِ لَهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلًا فِي جَوَازِ التَّطْفِيلِ لَكِنْ يُقَيَّدُ بِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ، وَقَدْ جَمَعَ الْخَطِيبُ فِي أَخْبَارِ الطُّفَيْلِيِّينَ جُزْءًا فِيهِ عِدَّةُ فَوَائِدَ: مِنْهَا أَنَّ الطُّفَيْلِيَّ مَنْسُوبٌ إِلَى
رَجُلٍ كَانَ يُقَالُ لَهُ طُفَيْلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ كَثُرَ مِنْهُ الْإِتْيَانُ إِلَى الْوَلَائِمِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ فَسُمِّيَ طُفَيْلُ الْعَرَائِسِ فَسُمِّيَ مَنِ اتَّصَفَ بَعْدُ بِصِفَتِهِ طُفَيْلِيًّا، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمِّيهِ الْوَارِشَ بِشِينٍ مُعْجَمَةٍ وَتَقُولُ لِمَنْ يَتْبَعُ الْمَدَّعُوَّ بِغَيْرِ دَعَوْةٍ ضَيْفِينٌ بِنُونٍ زَائِدَةٍ، قَالَ الْكِرْمَانِيُّ: فِي هَذِهِ التَّسْمِيَةِ مُنَاسَبَةُ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَى فِي التَّبَعِيَّةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ تَابِعٌ لِلضَّيْفِ وَالنُّونُ تَابِعَةٌ لِلْكَلِمَةِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَنْعِ اسْتِتْبَاعِ الْمَدْعُوِّ غَيْرَهُ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مِنَ الدَّاعِي الرِّضَا بِذَلِكَ، وَأَنَّ الطُّفَيْلِيَّ يَأْكُلُ حَرَامًا، وَلِنَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ فِي ذَلِكَ قِصَّةٌ جَرَتْ لَهُ مَعَ طُفَيْلِيٍّ، وَاحْتَجَّ نَصْرٌ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ مَنْ دَخَلَ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ الطُّفَيْلِيُّ بِأَشْيَاءَ يُؤْخَذُ مِنْهَا تَقْيِيدُ الْمَنْعِ بِمَنْ لَا
يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ مِمَّنْ يَتَطَفَّلُ، وَبِمَنْ يَتَكَرَّهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ الدُّخُولَ إِلَيْهِ إِمَّا لِقِلَّةِ الشَّيْءِ أَوِ اسْتِثْقَالِ الدَّاخِلِ، وَهُوَ يُوَافِقُ قَوْلَ الشَّافِعِيَّةِ لَا يَجُوزُ التَّطْفِيلُ إِلَّا لِمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِ الدَّارِ انْبِسَاطٌ.
وَفِيهِ أَنَّ الْمَدْعُوَّ لَا يَمْتَنِعُ مِنَ الْإِجَابَةِ إِذَا امْتَنَعَ الدَّاعِي مِنَ الْإِذْنِ لِبَعْضِ مَنْ صَحِبَهُ، وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ صَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَهَذِهِ لِعَائِشَةَ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا.
فَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الدَّعْوَةَ لَمْ تَكُنْ لِوَلِيمَةٍ وَإِنَّمَا صَنَعَ الْفَارِسِيُّ طَعَامًا بِقَدْرِ مَا يَكْفِي الْوَاحِدَ فَخَشِيَ إِنْ أَذِنَ لِعَائِشَةَ أَنْ لَا يَكْفِيَ النَّبِيَّ ﷺ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْقُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ حَاضِرَةً عِنْدَ الدَّعْوَةِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ، وَأَيْضًا فَالْمُسْتَحَبُّ لِلدَّاعِي أَنْ يَدْعُوَ خَوَاصَّ الْمَدْعُوِّ مَعَهُ كَمَا فَعَلَ اللَّحَّامُ بِخِلَافِ الْفَارِسِيِّ فَلِذَلِكَ امْتَنَعَ مِنَ الْإِجَابَةِ إِلَّا أَنْ يَدْعُوَهَا، أَوْ عَلِمَ حَاجَةَ عَائِشَةَ لِذَلِكَ الطَّعَامِ بِعَيْنِهِ، أَوْ أَحَبَّ أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ كَانَ مَوْصُوفًا بِالْجَوْدَةِ وَلَمْ يُعْلَمْ مِثْلُهُ فِي قِصَّةِ اللَّحَّامِ، وَأَمَّا قِصَّةُ أَبِي طَلْحَةَ حَيْثُ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ إِلَى الْعَصِيدَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ: قُومُوا، فَأَجَابَ عَنْهُ الْمَازِرِيُّ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ رِضَا أَبِي طَلْحَةَ فَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ وَلَمْ يَعْلَمْ رِضَا أَبِي شُعَيْبٍ فَاسْتَأْذَنَهُ، وَلِأَنَّ الَّذِي أَكَلَهُ الْقَوْمُ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ كَانَ مِمَّا خَرَقَ اللَّهُ فِيهِ الْعَادَةَ لِنَبِيِّهِ ﷺ، فَكَانَ جُلُّ مَا أَكَلُوهُ مِنَ الْبَرَكَةِ الَّتِي لَا صَنِيعَ لِأَبِي طَلْحَةَ فِيهَا فَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى اسْتِئْذَانِهِ، أَوْ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَصَّابِ مِنَ الْمَوَدَّةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ، أَوْ لِأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ صَنَعَ الطَّعَامَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَتَصَرَّفَ فِيهِ كَيْفَ أَرَادَ وَأَبُو شُعَيْبٍ صَنَعَهُ لَهُ وَلِنَفْسِهِ وَلِذَلِكَ حَدَّدَ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ لِيَكُونَ مَا يَفْضُلُ عَنْهُمْ لَهُ وَلِعِيَالِهِ مَثَلًا وَاطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ
عَلَى ذَلِكَ فَاسْتَأْذَنَهُ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِمَا يُصْلِحُ نَفْسَهُ وَعِيَالَهُ.
وَفِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنِ اسْتُؤْذِنَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ يَأْذَنَ لِلطَّارِئِ كَمَا فَعَلَ أَبُو شُعَيْبٍ وَذَلِكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَلَعَلَّهُ سَمِعَ الْحَدِيثَ الْمَاضِيَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ أَوْ رَجَا أَنْ يَعُمَّ الزَّائِدَ بَرَكَةُ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنَّمَا اسْتَأْذَنَهُ النَّبِيُّ ﷺ تَطْيِيبًا لِنَفْسِهِ، وَلَعَلَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الطَّارِئُ. وَأَمَّا تَوَقُّفُ الْفَارِسِيِّ فِي الْإِذْنِ لِعَائِشَةَ ثَلَاثًا وَامْتِنَاعُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ إِجَابَتِهِ فَأَجَابَ عِيَاضٌ بِأَنَّهُ لَعَلَّهُ إِنَّمَا صَنَعَ قَدْرَ مَا يَكْفِي النَّبِيَّ ﷺ وَحْدَهُ وَعَلِمَ حَاجَتَهُ لِذَلِكَ فَلَوْ تَبِعَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَسُدَّ حَاجَتَهُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ اعْتَمَدَ عَلَى مَا أَلِفَ مِنْ إِمْدَادِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَمَا اعْتَادَهُ مِنَ الْإِيثَارِ عَلَى نَفْسِهِ وَمِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ مَعَ أَهْلِهِ، وَكَانَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ لَا يُرَاجَعَ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَلِذَلِكَ رَجَعَ الْفَارِسِيُّ عَنِ الْمَنْعِ، وَفِي قَوْلِهِ ﷺ إِنَّهُ اتَّبَعَنَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعَوْتَنَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُمْ حَالَةَ الدَّعْوَةِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى الِاسْتِئْذَانِ عَلَيْهِ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الدَّاعِيَ لَوْ قَالَ لِرَسُولِهِ ادْعُ فُلَانًا وَجُلَسَاءَهُ جَازَ لِكُلِّ مَنْ كَانَ جَلِيسًا لَهُ أَنْ يَحْضُرَ مَعَهُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يُسْتَحَبُّ أَوْ لَا يَجِبُ حَيْثُ قُلْنَا بِوُجُوبِهِ إِلَّا بِالتَّعْيِينِ.
وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُظْهِرَ الدَّاعِي الْإِجَابَةَ وَفِي نَفْسِهِ الْكَرَاهَةُ لِئَلَّا يُطْعِمَ مَا تَكْرَهُهُ نَفْسُهُ، وَلِئَلَّا يَجْمَعَ الرِّيَاءَ وَالْبُخْلَ وَصِفَةَ ذِي الْوَجْهَيْنِ، كَذَا اسْتَدَلَّ بِهِ عِيَاضٌ، وَتَعَقَّبَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، بَلْ فِيهِ مُطْلَقُ الِاسْتِئْذَانِ وَالْإِذْنِ وَلَمْ يُكَلِّفْهُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى رِضَاهُ بِقَلْبِهِ ; قَالَ: وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي يَكْرَهُ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ فَيَنْبَغِي لَهُ مُجَاهَدَةُ نَفْسِهِ عَلَى دَفْعِ تِلْكَ الْكَرَاهَةِ.
وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ النَّفْسَ تَكُونُ بِذَلِكَ طَيِّبَةً لَا شَكَّ أَنَّهُ أَوْلَى لَكِنْ لَيْسَ فِي سِيَاقِ هَذِهِ الْقِصَّةِ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَالتَّعَقُّبُ عَلَيْهِ وَاضِحٌ لِأَنَّهُ سَاقَهُ مَسَاقَ مَنْ يَسْتَنْبِطُهُ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِيهِ، وَفِي قَوْله ﷺ اتَّبَعَنَا رَجُلٌ فَأَبْهَمَهُ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ أَدَبٌ حَسَنٌ لِئَلَّا يَنْكَسِرَ خَاطِرُ الرَّجُلِ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَنْضَمَّ إِلَى هَذَا أَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَى أَنَّ الدَّاعِيَ لَا يَرُدُّهُ وَإِلَّا فَكَانَ يَتَعَيَّنُ فِي ثَانِي الْحَالِ فَيَحْصُلُ كَسْرُ خَاطِرِهِ، وَأَيْضًا فَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ إِنَّ هَذَا اتَّبَعَنَا وَيُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
٥٤٣٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) بفتح العين وسكون الميم، أبو حفص الباهليُّ البصريُّ الصَّيرفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ) السَّمَّان البصريُّ (عَنِ ابْنِ عَوْنٍ) عبد الله (عَنْ ثُمَامَةَ) بضم المثلَّثة وتخفيف الميمين، ابن عبد الله (بْنِ أَنَسٍ، عَنْ) جدِّه (أَنَسٍ) ﵁: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى مَوْلًى) عتيقًا (١) (لَهُ خَيَّاطًا) لم أقفْ على اسمه (فَأُتِيَ) بضم الهمزة مبنيًّا للمفعول (بِدُبَّاءٍ) بالهمز والتَّنوين (فَجَعَلَ يَأْكُلُهُ) وفي رواية إسحاق بنِ عبد الله بنِ أبي طلحةِ، عن أنس، في «الأطعمة» [خ¦٥٤٣٧]: «فرأيتُه يتتبَّعُ الدُّبَّاء من حوالَي القصعةِ» (فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّهُ) أي: القرع (مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُهُ) وروى التِّرمذيُّ من حديث أبي طالوت (٢) الشَّامي قال: «دخلتُ على أنسٍ، وهو يأكلُ قرعًا وهو يقول: يا لكِ شجرة ما أَحبَّكِ إليَّ بحبِّ رسولِ الله ﷺ إيَّاك».
وعند الإمام أحمد من حديثِ أنس: «أنَّ رسولَ الله ﷺ كانت تعجبُه الفَاغيَةُ، وكان أحبَّ الطعام إليه الدُّبَّاء». وفي «الغيلانيات»: من حديث عائشة: أنَّ رسول الله ﷺ قال لها: «إذا طبختِ قدرًا فأكثرِي فيها (٣) من الدُّبَّاء فإنَّها تشدُّ قلبَ الحزين» (٤) ورواهُ ابن الجوزيِّ في «لقط المنافع». وفي حديث مرفوع ذكره القرطبيُّ (٥) في «التَّذكرة»: «إنَّ الدُّبَّاء والبطِّيخَ من الجنَّة». وفي حديثِ واثلةَ مرفوعًا عند الطَّبرانيِّ في «الكبير»: «عليكُم بالقرعِ فإنَّه يزيدُ في الدِّماغ، وعليكمْ بالعدسِ فإنَّه قُدِّس على لسانِ سبعين نبيًّا». وعند البيهقيِّ في «الشُّعب»
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
٥٤٣٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى مَوْلًى لَهُ خَيَّاطًا، فَأُتِيَ بِدُبَّاءٍ فَجَعَلَ يَأْكُلُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُهُ.
قَوْلُهُ (بَابُ الدُّبَّاءِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْخَيَّاطِ مِنْ طَرِيقِ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ وَضَبْطُهُ، وَتَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى مَوْضِعِ شَرْحِهِ قَرِيبًا، وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَعِنْدَهُ هَذَا الدُّبَّاءُ فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ قَالَ الْقَرْعُ، وَهُوَ الدُّبَّاءُ، نُكَثِّرُ بِهِ طَعَامَنَا.
٣٤ - بَاب الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لِإِخْوَانِهِ
٥٤٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ مِنْ الْأَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ، فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا أَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ، قَالَ: بَلْ أَذِنْتُ لَهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ عَلَى الْمَائِدَةِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُتنَاوِلُوا مِنْ مَائِدَةٍ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى، وَلَكِنْ يُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي تِلْكَ الْمَائِدَةِ أَوْ يَدَعُوا.
قَوْلُهُ (بَابُ الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لِإِخْوَانِهِ) قَالَ الْكِرْمَانِيُّ وَجْهُ التَّكَلُّفِ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّهُ حَصَرَ الْعَدَدَ بِقَوْلِهِ خَامِسُ خَمْسَةٍ، وَلَوْلَا تَكَلُّفُهُ لَمَا حَصَرَ، وَسَبَقَ إِلَى نَحْوِ ذَلِكَ ابْنُ التِّينِ وَزَادَ أَنَّ التَّحْدِيدَ يُنَافِي الْبَرَكَةَ، وَلِذَلِكَ لِمَا لَمْ يُحَدِّدْ أَبُو طَلْحَةَ حَصَلَتْ فِي طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ حَتَّى وَسِعَ الْعَدَدَ الْكَثِيرَ.
قَوْلُهُ (عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) فِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ وَهُوَ أَبُو وَائِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ وَسَيَأْتِي بَعْدَ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ بَابًا. وَلِلْأَعْمَشِ فِيهِ شَيْخٌ آخَرُ نَبَّهْتُ عَلَيْهِ فِي أَوَائِلِ الْبُيُوعِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ مَقْرُونًا بِرِوَايَةِ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَهُوَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ تَصْحِيفٌ.
قَوْلُهُ (كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ) لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبُيُوعِ أَنَّ ابْنَ نُمَيْرٍ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَالْمَحَامِلِيِّ رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ فَقَالَ فِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ أَبِي شُعَيْبٍ.
قَوْلُهُ (وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ) لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِلَفْظِ قَصَّابٌ وَمَضَى تَفْسِيرُهُ.
قَوْلُهُ (فَقَالَ اصْنَعْ لِي طَعَامًا أَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ خَامِسَ خَمْسَةٍ) زَادَ فِي رِوَايَةِ حَفْصٍ اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً فَإِنِّي أُرِيدَ أَنْ أَدْعُوَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ اجْعَلْ لِي طُعَيِّمًا وَفِي رِوَايَةِ جَرِيرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ عِنْدَ مُسْلِمٍ اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ.
قَوْلُهُ (فَدَعَا النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ) فِي الْكَلَامِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ فَصَنَعَ فَدَعَاهُ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ عِنْدَ مُسْلِمٍ، وَالتِّرْمِذِيِّ وَسَاقَ لَفْظَهَا فَدَعَاهُ وَجُلَسَاءَهُ الَّذِينَ مَعَهُ وَكَأَنَّهُمْ كَانُوا أَرْبَعَةً وَهُوَ
خَامِسُهُمْ، يُقَالُ خَامِسُ أَرْبَعَةٍ وَخَامِسُ خَمْسَةٍ بِمَعْنَى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ﴾ وَقَالَ ﴿ثَالِثُ ثَلاثَةٍ﴾ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَابِعُ أَرْبَعَةٍ وَمَعْنَى خَامِسِ أَرْبَعَةٍ أَيْ زَائِدٌ عَلَيْهِمْ وَخَامِسُ خَمْسَةٍ أَيْ أَحَدُهُمْ، وَالْأَجْوَدُ نَصْبُ خَامِسٍ عَلَى الْحَالِ، وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَى تَقْدِيرِ حَذْفٍ أَيْ وَهُوَ خَامِسٌ أَوْ وَأَنَا خَامِسٌ وَالْجُمْلَةُ حِينَئِذٍ حَالِيَّةٌ.
قَوْلُهُ (فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ) فِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ فِي الْمَظَالِمِ فَاتَّبَعَهُمْ وَهِيَ بِالتَّشْدِيدِ بِمَعْنَى تَبِعَهُمْ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ جَرِيرٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ، وَذَكَرَهَا الدَّاوُدِيُّ بِهَمْزَةِ قَطْعٍ، وَتَكَلَّفَ ابْنُ التِّينِ فِي تَوْجِيهِهَا، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ.
قَوْلُهُ (وَهَذَا رَجُلٌ تَبِعَنَا) فِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ، وَجَرِيرٍ اتَّبَعَنَا بِالتَّشْدِيدِ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعَوْتَنَا.
قَوْلُهُ (فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ) فِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ وَفِي رِوَايَةِ جَرِيرٍ وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَإِنَّهُ اتَّبَعَنَا وَلَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعَوْتَنَا فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ
قَوْلُهُ (بَلْ أَذِنْتُ لَهُ) فِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ لَا بَلْ أَذِنْتُ لَهُ وَفِي رِوَايَةِ جَرِيرٍ لَا بَلْ أَذِنْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ فَلْيَدْخُلْ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ هَذَا الرَّجُلِ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا عَلَى اسْمِ وَاحِدٍ مِنَ الْأَرْبَعَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ جَوَازُ الِاكْتِسَابِ بِصَنْعَةِ الْجِزَارَةِ وَاسْتِعْمَالِ الْعَبْدِ فِيمَا يُطِيقُ مِنَ الصَّنَائِعِ وَانْتِفَاعِهِ بِكَسْبِهِ مِنْهَا. وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الضِّيَافَةِ وَتَأَكُّدُ اسْتِحْبَابِهَا لِمَنْ غَلَبَتْ حَاجَتُهُ لِذَلِكَ. وَفِيهِ أَنَّ مَنْ صَنَعَ طَعَامًا لِغَيْرِهِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُرْسِلَهُ إِلَيْهِ أَوْ يَدْعُوَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ، وَأَنَّ مَنْ دَعَا أَحَدًا اسْتُحِبَّ أَنْ يَدْعُوَ مَعَهُ مَنْ يَرَى مِنْ أَخِصَّائِهِ وَأَهْلِ مُجَالَسَتِهِ.
وَفِيهِ الْحُكْمُ بِالدَّلِيلِ لِقَوْلِهِ إِنِّي عَرَفْتُ فِي;; وَجْهِهِ الْجُوعَ. وَأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُدِيمُونَ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِهِ تَبَرُّكًا بِهِ، وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ لَا يُطِيلُ النَّظَرَ فِي وَجْهِهِ حَيَاءً مِنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِيمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ ﷺ يَجُوعُ أَحْيَانًا، وَفِيهِ إِجَابَةُ الْإِمَامِ وَالشَّرِيفِ وَالْكَبِيرِ دَعْوَةَ مَنْ دُونَهُمْ وَأَكْلُهُمْ طَعَامَ ذِي الْحِرْفَةِ غَيْرِ الرَّفِيعَةِ كَالْجَزَّارِ وَأَنَّ تَعَاطِيَ مِثْلِ تِلْكَ الْحِرْفَةِ لَا يَضَعُ قَدْرَ مَنْ يَتَوَقَّى فِيهَا مَا يَكْرَهُ وَلَا تَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ تَعَاطِيهَا شَهَادَتَهُ، وَأنَّ مَنْ صَنَعَ طَعَامًا لِجَمَاعَةٍ فَلْيَكُنْ عَلَى قَدْرِهِمْ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَكْثَرَ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ قَدْرِهِمْ مُسْتَنِدًا إِلَى أَنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَفِيهِ أَنَّ مَنْ دَعَا قَوْمًا مُتَّصِفِينَ بِصِفَةٍ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ الدَّعْوَةِ، وَإِنْ قَالَ قَوْمٌ إِنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْهَدِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ جُلَسَاءَ الْمَرْءِ شُرَكَاؤُهُ فِيمَا يُهْدَى إِلَيْهِ، وَأَنَّ مَنْ تَطَفَّلَ فِي الدَّعْوَةِ كَانَ لِصَاحِبِ الدَّعْوَةِ الِاخْتِيَارُ فِي حِرْمَانِهِ فَإِنْ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَانَ لَهُ إِخْرَاجُهُ، وَأَنَّ مَنْ قَصَدَ التَّطْفِيلَ لَمْ يُمْنَعِ ابْتِدَاءً لِأَنَّ الرَّجُلَ تَبِعَ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَطِيبَ نَفْسُ صَاحِبِ الدَّعْوَةِ بِالْإِذْنِ لَهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلًا فِي جَوَازِ التَّطْفِيلِ لَكِنْ يُقَيَّدُ بِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ، وَقَدْ جَمَعَ الْخَطِيبُ فِي أَخْبَارِ الطُّفَيْلِيِّينَ جُزْءًا فِيهِ عِدَّةُ فَوَائِدَ: مِنْهَا أَنَّ الطُّفَيْلِيَّ مَنْسُوبٌ إِلَى
رَجُلٍ كَانَ يُقَالُ لَهُ طُفَيْلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ كَثُرَ مِنْهُ الْإِتْيَانُ إِلَى الْوَلَائِمِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ فَسُمِّيَ طُفَيْلُ الْعَرَائِسِ فَسُمِّيَ مَنِ اتَّصَفَ بَعْدُ بِصِفَتِهِ طُفَيْلِيًّا، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمِّيهِ الْوَارِشَ بِشِينٍ مُعْجَمَةٍ وَتَقُولُ لِمَنْ يَتْبَعُ الْمَدَّعُوَّ بِغَيْرِ دَعَوْةٍ ضَيْفِينٌ بِنُونٍ زَائِدَةٍ، قَالَ الْكِرْمَانِيُّ: فِي هَذِهِ التَّسْمِيَةِ مُنَاسَبَةُ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَى فِي التَّبَعِيَّةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ تَابِعٌ لِلضَّيْفِ وَالنُّونُ تَابِعَةٌ لِلْكَلِمَةِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَنْعِ اسْتِتْبَاعِ الْمَدْعُوِّ غَيْرَهُ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مِنَ الدَّاعِي الرِّضَا بِذَلِكَ، وَأَنَّ الطُّفَيْلِيَّ يَأْكُلُ حَرَامًا، وَلِنَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ فِي ذَلِكَ قِصَّةٌ جَرَتْ لَهُ مَعَ طُفَيْلِيٍّ، وَاحْتَجَّ نَصْرٌ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ مَنْ دَخَلَ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ الطُّفَيْلِيُّ بِأَشْيَاءَ يُؤْخَذُ مِنْهَا تَقْيِيدُ الْمَنْعِ بِمَنْ لَا
يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ مِمَّنْ يَتَطَفَّلُ، وَبِمَنْ يَتَكَرَّهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ الدُّخُولَ إِلَيْهِ إِمَّا لِقِلَّةِ الشَّيْءِ أَوِ اسْتِثْقَالِ الدَّاخِلِ، وَهُوَ يُوَافِقُ قَوْلَ الشَّافِعِيَّةِ لَا يَجُوزُ التَّطْفِيلُ إِلَّا لِمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِ الدَّارِ انْبِسَاطٌ.
وَفِيهِ أَنَّ الْمَدْعُوَّ لَا يَمْتَنِعُ مِنَ الْإِجَابَةِ إِذَا امْتَنَعَ الدَّاعِي مِنَ الْإِذْنِ لِبَعْضِ مَنْ صَحِبَهُ، وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ صَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَهَذِهِ لِعَائِشَةَ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا.
فَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الدَّعْوَةَ لَمْ تَكُنْ لِوَلِيمَةٍ وَإِنَّمَا صَنَعَ الْفَارِسِيُّ طَعَامًا بِقَدْرِ مَا يَكْفِي الْوَاحِدَ فَخَشِيَ إِنْ أَذِنَ لِعَائِشَةَ أَنْ لَا يَكْفِيَ النَّبِيَّ ﷺ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْقُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ حَاضِرَةً عِنْدَ الدَّعْوَةِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ، وَأَيْضًا فَالْمُسْتَحَبُّ لِلدَّاعِي أَنْ يَدْعُوَ خَوَاصَّ الْمَدْعُوِّ مَعَهُ كَمَا فَعَلَ اللَّحَّامُ بِخِلَافِ الْفَارِسِيِّ فَلِذَلِكَ امْتَنَعَ مِنَ الْإِجَابَةِ إِلَّا أَنْ يَدْعُوَهَا، أَوْ عَلِمَ حَاجَةَ عَائِشَةَ لِذَلِكَ الطَّعَامِ بِعَيْنِهِ، أَوْ أَحَبَّ أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ كَانَ مَوْصُوفًا بِالْجَوْدَةِ وَلَمْ يُعْلَمْ مِثْلُهُ فِي قِصَّةِ اللَّحَّامِ، وَأَمَّا قِصَّةُ أَبِي طَلْحَةَ حَيْثُ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ إِلَى الْعَصِيدَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ: قُومُوا، فَأَجَابَ عَنْهُ الْمَازِرِيُّ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ رِضَا أَبِي طَلْحَةَ فَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ وَلَمْ يَعْلَمْ رِضَا أَبِي شُعَيْبٍ فَاسْتَأْذَنَهُ، وَلِأَنَّ الَّذِي أَكَلَهُ الْقَوْمُ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ كَانَ مِمَّا خَرَقَ اللَّهُ فِيهِ الْعَادَةَ لِنَبِيِّهِ ﷺ، فَكَانَ جُلُّ مَا أَكَلُوهُ مِنَ الْبَرَكَةِ الَّتِي لَا صَنِيعَ لِأَبِي طَلْحَةَ فِيهَا فَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى اسْتِئْذَانِهِ، أَوْ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَصَّابِ مِنَ الْمَوَدَّةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ، أَوْ لِأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ صَنَعَ الطَّعَامَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَتَصَرَّفَ فِيهِ كَيْفَ أَرَادَ وَأَبُو شُعَيْبٍ صَنَعَهُ لَهُ وَلِنَفْسِهِ وَلِذَلِكَ حَدَّدَ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ لِيَكُونَ مَا يَفْضُلُ عَنْهُمْ لَهُ وَلِعِيَالِهِ مَثَلًا وَاطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ
عَلَى ذَلِكَ فَاسْتَأْذَنَهُ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِمَا يُصْلِحُ نَفْسَهُ وَعِيَالَهُ.
وَفِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنِ اسْتُؤْذِنَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ يَأْذَنَ لِلطَّارِئِ كَمَا فَعَلَ أَبُو شُعَيْبٍ وَذَلِكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَلَعَلَّهُ سَمِعَ الْحَدِيثَ الْمَاضِيَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ أَوْ رَجَا أَنْ يَعُمَّ الزَّائِدَ بَرَكَةُ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنَّمَا اسْتَأْذَنَهُ النَّبِيُّ ﷺ تَطْيِيبًا لِنَفْسِهِ، وَلَعَلَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الطَّارِئُ. وَأَمَّا تَوَقُّفُ الْفَارِسِيِّ فِي الْإِذْنِ لِعَائِشَةَ ثَلَاثًا وَامْتِنَاعُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ إِجَابَتِهِ فَأَجَابَ عِيَاضٌ بِأَنَّهُ لَعَلَّهُ إِنَّمَا صَنَعَ قَدْرَ مَا يَكْفِي النَّبِيَّ ﷺ وَحْدَهُ وَعَلِمَ حَاجَتَهُ لِذَلِكَ فَلَوْ تَبِعَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَسُدَّ حَاجَتَهُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ اعْتَمَدَ عَلَى مَا أَلِفَ مِنْ إِمْدَادِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَمَا اعْتَادَهُ مِنَ الْإِيثَارِ عَلَى نَفْسِهِ وَمِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ مَعَ أَهْلِهِ، وَكَانَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ لَا يُرَاجَعَ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَلِذَلِكَ رَجَعَ الْفَارِسِيُّ عَنِ الْمَنْعِ، وَفِي قَوْلِهِ ﷺ إِنَّهُ اتَّبَعَنَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعَوْتَنَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُمْ حَالَةَ الدَّعْوَةِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى الِاسْتِئْذَانِ عَلَيْهِ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الدَّاعِيَ لَوْ قَالَ لِرَسُولِهِ ادْعُ فُلَانًا وَجُلَسَاءَهُ جَازَ لِكُلِّ مَنْ كَانَ جَلِيسًا لَهُ أَنْ يَحْضُرَ مَعَهُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يُسْتَحَبُّ أَوْ لَا يَجِبُ حَيْثُ قُلْنَا بِوُجُوبِهِ إِلَّا بِالتَّعْيِينِ.
وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُظْهِرَ الدَّاعِي الْإِجَابَةَ وَفِي نَفْسِهِ الْكَرَاهَةُ لِئَلَّا يُطْعِمَ مَا تَكْرَهُهُ نَفْسُهُ، وَلِئَلَّا يَجْمَعَ الرِّيَاءَ وَالْبُخْلَ وَصِفَةَ ذِي الْوَجْهَيْنِ، كَذَا اسْتَدَلَّ بِهِ عِيَاضٌ، وَتَعَقَّبَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، بَلْ فِيهِ مُطْلَقُ الِاسْتِئْذَانِ وَالْإِذْنِ وَلَمْ يُكَلِّفْهُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى رِضَاهُ بِقَلْبِهِ ; قَالَ: وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي يَكْرَهُ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ فَيَنْبَغِي لَهُ مُجَاهَدَةُ نَفْسِهِ عَلَى دَفْعِ تِلْكَ الْكَرَاهَةِ.
وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ النَّفْسَ تَكُونُ بِذَلِكَ طَيِّبَةً لَا شَكَّ أَنَّهُ أَوْلَى لَكِنْ لَيْسَ فِي سِيَاقِ هَذِهِ الْقِصَّةِ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَالتَّعَقُّبُ عَلَيْهِ وَاضِحٌ لِأَنَّهُ سَاقَهُ مَسَاقَ مَنْ يَسْتَنْبِطُهُ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِيهِ، وَفِي قَوْله ﷺ اتَّبَعَنَا رَجُلٌ فَأَبْهَمَهُ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ أَدَبٌ حَسَنٌ لِئَلَّا يَنْكَسِرَ خَاطِرُ الرَّجُلِ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَنْضَمَّ إِلَى هَذَا أَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَى أَنَّ الدَّاعِيَ لَا يَرُدُّهُ وَإِلَّا فَكَانَ يَتَعَيَّنُ فِي ثَانِي الْحَالِ فَيَحْصُلُ كَسْرُ خَاطِرِهِ، وَأَيْضًا فَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ إِنَّ هَذَا اتَّبَعَنَا وَيُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
٥٤٣٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) بفتح العين وسكون الميم، أبو حفص الباهليُّ البصريُّ الصَّيرفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ) السَّمَّان البصريُّ (عَنِ ابْنِ عَوْنٍ) عبد الله (عَنْ ثُمَامَةَ) بضم المثلَّثة وتخفيف الميمين، ابن عبد الله (بْنِ أَنَسٍ، عَنْ) جدِّه (أَنَسٍ) ﵁: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى مَوْلًى) عتيقًا (١) (لَهُ خَيَّاطًا) لم أقفْ على اسمه (فَأُتِيَ) بضم الهمزة مبنيًّا للمفعول (بِدُبَّاءٍ) بالهمز والتَّنوين (فَجَعَلَ يَأْكُلُهُ) وفي رواية إسحاق بنِ عبد الله بنِ أبي طلحةِ، عن أنس، في «الأطعمة» [خ¦٥٤٣٧]: «فرأيتُه يتتبَّعُ الدُّبَّاء من حوالَي القصعةِ» (فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّهُ) أي: القرع (مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُهُ) وروى التِّرمذيُّ من حديث أبي طالوت (٢) الشَّامي قال: «دخلتُ على أنسٍ، وهو يأكلُ قرعًا وهو يقول: يا لكِ شجرة ما أَحبَّكِ إليَّ بحبِّ رسولِ الله ﷺ إيَّاك».
وعند الإمام أحمد من حديثِ أنس: «أنَّ رسولَ الله ﷺ كانت تعجبُه الفَاغيَةُ، وكان أحبَّ الطعام إليه الدُّبَّاء». وفي «الغيلانيات»: من حديث عائشة: أنَّ رسول الله ﷺ قال لها: «إذا طبختِ قدرًا فأكثرِي فيها (٣) من الدُّبَّاء فإنَّها تشدُّ قلبَ الحزين» (٤) ورواهُ ابن الجوزيِّ في «لقط المنافع». وفي حديث مرفوع ذكره القرطبيُّ (٥) في «التَّذكرة»: «إنَّ الدُّبَّاء والبطِّيخَ من الجنَّة». وفي حديثِ واثلةَ مرفوعًا عند الطَّبرانيِّ في «الكبير»: «عليكُم بالقرعِ فإنَّه يزيدُ في الدِّماغ، وعليكمْ بالعدسِ فإنَّه قُدِّس على لسانِ سبعين نبيًّا». وعند البيهقيِّ في «الشُّعب»