«أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث 5501

الحديث رقم 5501 من كتاب «كتاب الذبائح والصيد» في صحيح البخاري، تحت باب: باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع فأبصرت…

«أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: لَا تَأْكُلُوا حَتَّى

⦗٩٢⦘

آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ، أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهَا.»

سند حديث: ٥٥٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي…

٥٥٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ

رواة الحديث

شرح حديث: «أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع فأبصرت…

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ) يحتملُ أن يكون المراد: الإذن في الذَّبح، أو الأمر بالتَّسمية عليه، ويؤخذُ من الحديث أنَّ وقتَ الأضحيةِ من مُضِيِّ قدر ركعتين وخطبتين خفيفات (١) من طلوع الشَّمس، والأفضلُ تأخيرها إلى مضيِّ ذلك من ارتفاعهَا كرمحٍ، خروجًا من الخلاف.

وهذا الحديث قد سبق في «الضَّحايا قبل صلاة العيد» [خ¦٥٥٦٢].

(١٨) (بابُ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) أي: أسَالَه (مِنَ القَصَبِ وَالمَرْوَةِ) حجر أبيض، أو الَّذي يقدح منه النَّار (وَالحَدِيدِ) من ذوات الحدِّ يحلُّ لحديث الطَّبرانيِّ في القصبِ والمروةِ، لا مثقَّل كبُنْدقةٍ وعظمٍ كسنٍّ (٢) وظفرٍ لحديث: «اذبحوا بكلِّ شيءٍ فرى الأوداجَ ما خَلا السِّنَّ والظُّفْر» وغيره من الأحاديثِ، وألحقَ بهما باقي العظام. نعم، ما قتلتْه الجارحةُ بظُفْرها أو نابها حلالٌ.

٥٥٠١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذر: «حَدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ) بفتح الدال المشددة، ولفظ: «المقدَّمي» ثابت في رواية أبي ذرٍّ قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) هو ابنُ سليمان التَّيميُّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابنِ عمر العمريِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر أنَّه (سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) عبد الرَّحمن، وقيل: عبد الله، وبه جزمَ المزِّيُّ في «الأطراف»، والَّذي رجَّحه الحافظ ابنُ حجر الأوَّل (يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ) عبد الله (أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ) لم أعرف اسمها (كَانَتْ

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ) يحتملُ أن يكون المراد: الإذن في الذَّبح، أو الأمر بالتَّسمية عليه، ويؤخذُ من الحديث أنَّ وقتَ الأضحيةِ من مُضِيِّ قدر ركعتين وخطبتين خفيفات (١) من طلوع الشَّمس، والأفضلُ تأخيرها إلى مضيِّ ذلك من ارتفاعهَا كرمحٍ، خروجًا من الخلاف.

وهذا الحديث قد سبق في «الضَّحايا قبل صلاة العيد» [خ¦٥٥٦٢].

(١٨) (بابُ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) أي: أسَالَه (مِنَ القَصَبِ وَالمَرْوَةِ) حجر أبيض، أو الَّذي يقدح منه النَّار (وَالحَدِيدِ) من ذوات الحدِّ يحلُّ لحديث الطَّبرانيِّ في القصبِ والمروةِ، لا مثقَّل كبُنْدقةٍ وعظمٍ كسنٍّ (٢) وظفرٍ لحديث: «اذبحوا بكلِّ شيءٍ فرى الأوداجَ ما خَلا السِّنَّ والظُّفْر» وغيره من الأحاديثِ، وألحقَ بهما باقي العظام. نعم، ما قتلتْه الجارحةُ بظُفْرها أو نابها حلالٌ.

٥٥٠١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذر: «حَدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ) بفتح الدال المشددة، ولفظ: «المقدَّمي» ثابت في رواية أبي ذرٍّ قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) هو ابنُ سليمان التَّيميُّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابنِ عمر العمريِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر أنَّه (سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) عبد الرَّحمن، وقيل: عبد الله، وبه جزمَ المزِّيُّ في «الأطراف»، والَّذي رجَّحه الحافظ ابنُ حجر الأوَّل (يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ) عبد الله (أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ) لم أعرف اسمها (كَانَتْ

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 9 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 10 / 29.5
الإضاءة 76%
البدر بعد 5 يوم
لا إله إلا الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56