«أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.»…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٥٥٨٤

الحديث رقم ٥٥٨٤ من كتاب «كتاب الأشربة» في صحيح البخاري، تحت باب: باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٥٥٨٤ في صحيح البخاري

«أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.»

بَابٌ: الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ وَهُوَ الْبِتْعُ وَقَالَ مَعْنٌ سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَأْسَ وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا لَا يُسْكِرُ لَا بَأْسَ بِهِ

إسناد حديث رقم ٥٥٨٤ من صحيح البخاري

٥٥٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَّاءُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٥٥٨٤: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٥٥٨٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ) بفتح الدال المهملة المشدّدة، قال: (حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو مَعْشَرٍ) هو ابنُ يزيد (البَرَّاءُ) بفتح الموحدة والراء المشدَّدة ممدودًا، كان يبري السِّهام، بصري ليس له في البُخاري سوى هذا الحديث، وآخر في «الطِّبِّ» [خ¦٥٧٣٧] (قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابن جُبَير -بضم الجيم وفتح الموحدة- ابن حَيَّة؛ بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بسكون الكاف، المزنيُّ البصريُّ: (أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الخَمْرَ حُرِّمَتْ) بضم الحاء مبنيًّا للمفعول (وَالخَمْرُ يَوْمَئِذٍ) الواو للحال، أي: والحال أنَّ الخمرَ يوم التَّحريم (البُسْرُ وَالتَّمْرُ) أي: متَّخذة منهما، كذا أطلقَ الجمهور على جميع الأنبذة خمرًا، وهو حقيقة في الجميع سواء كان من عنبٍ أو غيره، ومن قال إنَّه حقيقة في ماءِ العنبِ مجاز في غيره يلزمُه جوازُ استعمالِ اللَّفظ الواحدِ في حقيقتهِ ومجازهِ، والكوفيون لا يقولون بذلك من حيث الشَّرع.

وهذا الحديث أخرجه المؤلف في «الطِّبِّ» [خ¦٢٤٦٤].

(٤) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (الخَمْرُ) يتَّخذ (مِنَ العَسَلِ وَهْوَ البَِتَْعُ) بكسر الموحدة وتفتح وسكون الفوقية وقد تحرَّك، آخره عين مهملة، لغة يمانية.

(وَقَالَ مَعْنٌ) بفتح الميم وسكون العين، ابن عيسى القزَّاز -بالقاف وتشديد الزاي الأولى- ممَّا ذكره في «الموطَّأ» عن مالك (سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ) الإمام (عَنِ الفُقَّاعِ) بضم الفاء وتشديد القاف آخره عين مهملة، الشَّراب المعروف المتَّخذ من الزَّبيب ما حكم شربه؟ (فَقَالَ) مجيبًا له: (إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَأْسَ بِهِ) ومفهومه: إذا أسكرَ حرم (وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ) عبد العزيز بن محمَّد: (سَأَلْنَا عَنْهُ) أي: عن الفقَّاع أيجوزُ شربه أم لا؟ قال الحافظُ ابن حجرٍ: ولم أعرف الَّذين سألهم ابن الدَّراوردي، لكن الظَّاهر أنَّهم فقهاءُ المدينة في زمنه، وهو قد شارك مالكًا في

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٥٥٨٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ) بفتح الدال المهملة المشدّدة، قال: (حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو مَعْشَرٍ) هو ابنُ يزيد (البَرَّاءُ) بفتح الموحدة والراء المشدَّدة ممدودًا، كان يبري السِّهام، بصري ليس له في البُخاري سوى هذا الحديث، وآخر في «الطِّبِّ» [خ¦٥٧٣٧] (قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابن جُبَير -بضم الجيم وفتح الموحدة- ابن حَيَّة؛ بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بسكون الكاف، المزنيُّ البصريُّ: (أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الخَمْرَ حُرِّمَتْ) بضم الحاء مبنيًّا للمفعول (وَالخَمْرُ يَوْمَئِذٍ) الواو للحال، أي: والحال أنَّ الخمرَ يوم التَّحريم (البُسْرُ وَالتَّمْرُ) أي: متَّخذة منهما، كذا أطلقَ الجمهور على جميع الأنبذة خمرًا، وهو حقيقة في الجميع سواء كان من عنبٍ أو غيره، ومن قال إنَّه حقيقة في ماءِ العنبِ مجاز في غيره يلزمُه جوازُ استعمالِ اللَّفظ الواحدِ في حقيقتهِ ومجازهِ، والكوفيون لا يقولون بذلك من حيث الشَّرع.

وهذا الحديث أخرجه المؤلف في «الطِّبِّ» [خ¦٢٤٦٤].

(٤) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (الخَمْرُ) يتَّخذ (مِنَ العَسَلِ وَهْوَ البَِتَْعُ) بكسر الموحدة وتفتح وسكون الفوقية وقد تحرَّك، آخره عين مهملة، لغة يمانية.

(وَقَالَ مَعْنٌ) بفتح الميم وسكون العين، ابن عيسى القزَّاز -بالقاف وتشديد الزاي الأولى- ممَّا ذكره في «الموطَّأ» عن مالك (سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ) الإمام (عَنِ الفُقَّاعِ) بضم الفاء وتشديد القاف آخره عين مهملة، الشَّراب المعروف المتَّخذ من الزَّبيب ما حكم شربه؟ (فَقَالَ) مجيبًا له: (إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَأْسَ بِهِ) ومفهومه: إذا أسكرَ حرم (وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ) عبد العزيز بن محمَّد: (سَأَلْنَا عَنْهُ) أي: عن الفقَّاع أيجوزُ شربه أم لا؟ قال الحافظُ ابن حجرٍ: ولم أعرف الَّذين سألهم ابن الدَّراوردي، لكن الظَّاهر أنَّهم فقهاءُ المدينة في زمنه، وهو قد شارك مالكًا في

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.9 / 29.5
الإضاءة 9%
البدر بعد 12 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله