سيرة رافع بن خديج
رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَهُوَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجِ بْنِ رَافِعِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُشَمِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ حَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، كَانَ يَخْضِبُ بِالصُّفْرَةِ وَيُحْفِي شَارِبَهُ، وَكَانَ عَرِيفَ قَوْمِهِ، اسْتُصْغِرَ عَنْ بَدْرٍ وَأُجِيزَ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانَ يُعَدُّ فِي الرُّمَاةِ، أُصِيبَ بِسَهْمٍ يَوْمَ أُحُدٍ فِي ثَنْدُوَتِهِ فَبَقِيَتِ الْحَدِيدَةُ فِي ثَنْدُوَتِهِ تَتَحَرَّكُ فَتُرِكَ فِيهَا إِلَى أَنْ تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ لَهُ سِتٌّ وَثَمَانُونَ، وَشَهِدَهُ ابْنُ عُمَرَ وَكَانَ لَهُ عَقِبٌ بِالْمَدِينَةِ وَبِبَغْدَادَ رَوَى عَنْهُ: ابْنُ عُمَرَ، وَأُسَيْدُ بْنُ ظُهَيْرٍ، وَالسَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، وَمَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ، وَمِنَ التَّابِعِينَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسَالِمٌ، وَأَبُو سَلَمَةَ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَحَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ، وَنَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، وَمِنْ أَوْلَادِهِ: رِفَاعَةُ، وَعَبَايَةُ، وَسَهْلٌ، وَعَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدٌ، وَأُسَيْدٍ، وَغَيْرُهُمْ ٢٦٤٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ ⦗١٠٤٥⦘ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ بِالْمَدِينَةِ ٢٦٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ جَبَلَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: " مَاتَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَأَخَّرُوهُ إِلَى بَعْدِ الْعَصْرِ، فَقَالَ لَهُمُ ابْنُ عُمَرَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَبْلَ أَنْ تُطْفَأَ الشَّمْسُ لِلْمَغِيبِ "
(١) الثندوة للرجل كالثدي للمرأة.
(٢) في الأصل: مهريز، وما أثبته عن ميزان الاعتدال: ٣ - ٦٥٥.
(٣) أسفر الصبح: إذا انكشف وأضاء، قيل إن المعنى: أخروا هذه الصلاة إلى أن يطلع الفجر الثاني وتتحققوه، وقيل:
إن الأمر بالإسفار خاص في الليالي المقمرة، لأن أول الصبح لا يتبين فيها، فأمروا بالإسفار احتياطا.