الإسلام > فتاوى > اطعمه > (حكم الشُّرْبُ قَائِمًا) ٤٩٥٢ - أَمَّا الشُّرْبُ قَائِمًا: فَقَد جَا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فَقَالَ: ذَاكَ شَرٌّ وَأَخْبَثُ.
وَأَحَادِيثُ الرُّخْصَةِ مِثْل حَدِيثِ مَا فِي "الصَّحِيحَيْنِ" عَن عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَرِبَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَائِمًا مِن زَمْزَمَ.
فَيَكُونُ هَذَا وَنَحْوُهُ مُسْتَثْنًى مِن ذَلِكَ النَّهْيِ.
وَهَذَا جَارٍ عَن أَحْوَالِ الشَّرِيعَةِ: أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ يُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةِ؛
بَل مَا هُوَ أَشَدُّ مِن هَذَا يُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةِ؛
بَل الْمُحَرَّمَاتُ الَّتِي حُرِّمَ أَكْلُهَا وَشُرْبُهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ تُباحُ لِلضَّرُورَةِ.
وَأَمَّا مَا حُرّمَ مُبَاشَرَتُهُ طَاهِرًا -كَالذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ- فَيُبَاحُ لِلْحَاجَةِ.
[٣٢/ ٢٠٩ - ٢١٠]
* * *
(كَانَ النبي -صلى الله عليه وسلم- لَا يَرُدُّ مَوْجُودًا،
وَلَا يَتَكَلَّف مَفْقُودًا)
٤٩٥٣ - كَانَ -صلى الله عليه وسلم- يَأْكُلُ فَاكِهَةَ بَلَدِهَ،
مَا قُدِّمَتْ لَهُ فَاكِهَةٌ: فَتَرَكَ أَكْلَهَا،
لَا عَلَى سَبِيلِ الزُّهْدِ الْفَاسِدِ،
وَلَا عَلَى سَبِيلِ الْوَرَعِ الْفَاسِدِ؛
بَل كَانَ لَا يَرُدُّ مَوْجُودًا،
وَلَا يَتَكَلَّفُ مَفْقُودًا،
وَيَتَّبعُ قَوْله تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.