الإسلام > فتاوى > جنائز > ما حكم أم الولد
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الجارية المملوكة بملك اليمين يجوز لمالكها أن يطأها بعد استبرائها بحيضة إن كانت من ذوات الحيض أو بالوضع إن كانت حاملاً أو بمدة شهرين إن لم تكن من ذوات الحيض،
فإذا وطأها وحملت وولدت ولداً فإنها تصير أم ولد تعتق بمجرد موت مالكها لحديث (أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا) فأم الولد هي التي يملكها سيدها بالملك الشرعي بالشراء أو بالسبي إذا خرجت في نصيبه بعد قسمة الغنائم،
فإذا وطأها وولدت له ولداً فلا تباع ولا يجوز لمالكها أن يبيعها حتى ولو مات ولدها بل تبقى تخدم السيد حتى يموت،
فإذا مات عتقت فوراً ولم تبق من التركة بحيث أنها تدخل في نصيب أحد الوارثين لأنه قد أعتقها ولدها،
وتعتد بموت سيدها وتصبح حرة بعد ذلك،
وهذه وسيلة من وسائل تقليل الرق وتبديده.
[سريان عتق العبد المشترك إذا أعتقه أحد الشركاء المالكين له]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.