الإسلام > فتاوى > حج > رجل أحرم بالحج من الميقات ولما وصل إلى مكة منعه مركز التفتيش لأنه لم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحكم في هذه الحال أنه يكون محصراً حين تعذر عليه الدخول إلى مكة،
فيذبح هدياً في مكان الإحصار ويحل،
ثم إن كانت هذه الحجة هي الفريضة أداها فيما بعد بالخطاب الأول لا قضاء،
وإن كانت غير الفريضة فإنه لا شيء عليه على القول الراجح،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أحصروا في غزوة الحديبية أن يقضوا تلك العمرة التي أحصروا عنها،
فليس في كتاب الله،
ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجوب القضاء على من أحصر،
قال الله تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (البقرة: ١٩٦) ولم يذكر شيئاً سوى ذلك،
وعمرة القضاء سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى قريشاً أي
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.