صدر قرار من إدارة المرور بختم دفتر السيارة المشتراة من الوكالات ونحوها بإحدى صيغتين إما أن السيارة بيعت نقدا وإما أن السيارة بيعت بالأقساط يترتب على الصيغة الثانية التي يتعامل بها بيت التمويل أن المشتري يمتنع عليه التصرف بالسيارة إلى غيره إلا بعد سداد جميع الأقساط وعليه أصبح من المتعذر التعامل مع من يشتري للتورق لأن المتورق يبيع السيارة لغيره نقدا قبل سداد أقساطها المترتبة في ذمته فهل يجوز أن يكتب للمرور أن السيارة بيعت نقدا باعتبار أن البيع بين المشتري الأول والمشتري الثاني بالنقد يمكن تسجيلها باسم الأخير علما بأن السيارة مبيعة للمشتري الأول بالأقساط
الإسلام > فتاوى > حج > صدر قرار من إدارة المرور بختم دفتر السيارة المشتراة من الوكالات ونحو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جواب الفتوى عن «صدر قرار من إدارة المرور بختم دفتر السيارة المشترا…»
لا يجوز الإفادة بأن السيارة بيعت نقدا ما دامت قد بيعت للمشتري الأول بالأقساط لأن هذه شهادة غير مطابقة للواقع كما يترتب عليها فقد الاستيثاق الحاجز من التصرف بالسيارة إلا بعد سداد أقساطها
📖
مصدر الفتوى
الفتاوى الاقتصادية
رقم الفتوى: ٣٥١ · ص 784 · بيت التمويل الكويتي > فتوى رقم (٣٥١)
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.
فتاوى ذات صلة بـ«صدر قرار من إدارة المرور بختم دفتر السيارة المشترا…»