الإسلام > فتاوى > زكاه > إذا كان الرجل متفقًا مع تجار معينين بأنه عندما يأتيه رجل يحوله إليهم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس فيه شيء،
إذا حوله عليهم،
على أنهم يسلمون له السلعة التي اشتراها منهم،
وأما إذا كان قد اشتراها وتم شراؤها ثم حوله عليهم،
أي الذي باع السلعة عليه أما إذا كان قد قبضها وحازها في مكان آخر،
لا يبيعها وهي عند الآخر،
أيضًا لا يبيعها إلا وهو قد حازها ونقلها من أصحابه الذين اشترى منهم،
فإذا حوله عليهم وقد باعها عليه،
بثمن اتفقا عليه وقد حوله عليهم بعدما حازها،
أو حوله عليهم لينظرها ويتأملها،
ثم يكون البيع بعد ذلك،
هذا فيه تفصيل،
لا بد من التفصيل،
إن كان قد حازها فلا بأس أن يبيعها عليه،
ويحوله على من هي عنده إذا اشتراها من زيد ثم حولها إلى بيت عمرو،
أو إلى السوق
وقال له: إنها هي من المحل الفلاني،
ويعرفها الشخص البائع،
أو باعها عليه،
ثم حوله على مكانها الذي قد حازها إليه،
أو نقلها إليه فلا بأس،
أما أن يبيعها وهي عند التاجر ما بعد قبضها فلا،
لا يبيعها وهي عنده حتى يقبضها،
ولو كان هناك اتفاق بين التاجر والشركة،
ما دامت الشركة ما اشترت،
لا بد أن تشتري الشركة من التاجر أو تحوز السلعة عندها،
ثم تبيع،
أما أن تبيع شيئًا عند التجار،
فلا،
«لا تبع ما ليس عندك» هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام،
وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل سلف وبيع،
ولا بيع ما ليس عندك» الرسول نص على هذا عليه الصلاة والسلام.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.