الإسلام > فتاوى > زكاه > نحن أسرة نعيش – الأب والأم والأبناء – ولنا أخ منا متزوج، يعيش معنا و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا مانع من إعطاء الأخ أخته التي لا تعيش معه من الزكاة إذا كانت من أهل الزكاة الذين يجوز صرف الزكاة لهم،
فإن كانت فقيرة فإن أخاها يعطيها لفقرها ما يكفي للنفقة عليها لمدة عام،
فإذا ملكت أختكم الزكاة فلها أن تصرفها فيما يباح من نفقة أو ما يلزمها من حاجات في زواجها.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.