الإسلام > فتاوى > زكاه > الأخ / د. ر. س. الرياض يقول في سؤاله: إنني أقرضت رجلاً مبلغًا من الن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كنت تعلم أنه ليس أهلاً للزكاة،
إذا كنت تعلم هذا على بصيرة،
وتعلم أن المال الذي دفعه إليك أنَّه من الزكاة فلا تأخذه،
لا تعينه على الإثم والعدوان،
بالشرطين: إذا كنت تعلم أنه ليس من أهل الزكاة،
وأنه غني بتجارته،
أو بمرتبه الذي يكفيه،
وعلمت أيضًا أن هذا المال الذي دفعه إليك،
أنه مما أخذه من الزكاة،
فلا تأخذه،
أما إذا كنت لا تعلم،
فليس عليك التفتيش،
خذ ما أعطاك من المال ووكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.