امرأة تملك سكنًا، وعليها نصف ثمنه دَينًا، وعندها حوش، هل تجب على الحوش زكاة من قيمته وقت الشراء أو من قيمته وقت البيع لأنها تريد أن تبيعه لتوفي دينها، وهي تملكه منذ ثلاث سنوات

الإسلام > فتاوى > زكاه > امرأة تملك سكنًا، وعليها نصف ثمنه دَينًا، وعندها حوش، هل تجب على الح…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «امرأة تملك سكنًا، وعليها نصف ثمنه دَينًا، وعندها ح…»

عليها فيه الزكاة إذا كان الحوش أعدّ للبيع،
فعليها من حين أعدّ للبيع الزكاة حسب قيمته،
سواءً أعدته للبيع من أجل قضاء الدين أو لأسباب أخرى،
فالحوش الذي أعد للبيع يكون من عروض التجارة،
فإذا حال عليه الحول بعدما أعدّته للبيع فإنه يزكى حسب القيمة عند تمام الحول كما تقدم.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 256 · كتاب الزكاة > حكم زكاة الدار المعدة للسكن

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«امرأة تملك سكنًا، وعليها نصف ثمنه دَينًا، وعندها ح…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله