الإسلام > فتاوى > زكاه > امرأة تملك سكنًا، وعليها نصف ثمنه دَينًا، وعندها حوش، هل تجب على الح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
عليها فيه الزكاة إذا كان الحوش أعدّ للبيع،
فعليها من حين أعدّ للبيع الزكاة حسب قيمته،
سواءً أعدته للبيع من أجل قضاء الدين أو لأسباب أخرى،
فالحوش الذي أعد للبيع يكون من عروض التجارة،
فإذا حال عليه الحول بعدما أعدّته للبيع فإنه يزكى حسب القيمة عند تمام الحول كما تقدم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.