الإسلام > فتاوى > زكاه > الأخ ع. أ. ع، يقول: إن لديه مبلغ عشرة آلاف ريال سعوديٍّ، ويريد أن يخ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب على المسلم البدار بإخراج الزكاة،
إذا حال الحول،
يجب أن يبادر في أي محل كان،
ويلتمس الفقراء والمحاويج،
يسأل عنهم أهل الثقة والأمانة في بلده،
الذي هو فيه،
ثم يخرج الزكاة،
سواءً كان في اليمن أو في الشام،
أو في مصر،
أو في الجزيرة،
أو في أي
مكان،
الله أوجب عليه إخراج الزكاة،
وإذا كان المال عشرة آلاف،
فالزكاة مائتان وخمسون ريالاً،
ربع العشر؛
لأن الألف هو العشر،
وربعه مائتان وخمسون،
فيلتمس بعض الفقراء،
ويدفع إليه الزكاة،
ويستعين في ذلك بأهل الثقة والأمانة من أصحابه وإخوانه،
حتى يدلّوه على الفقراء ويرشدوه إليهم،
فإن لم يتيسر له فقراء أرسلها إلى من يعرفهم من الفقراء في بلاده،
أو في بلاد أخرى بواسطة الثقات الذين يؤدونها إلى الفقراء والمحاويج،
ولا يتساهل،
ولا يؤجل،
بل يبادر بإخراجها في وقتها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.