ما مقدار نصاب الزكاة في الذهب

الإسلام > فتاوى > زكاه > ما مقدار نصاب الزكاة في الذهب

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما مقدار نصاب الزكاة في الذهب»

اعلم أن من كان يملك من الذهب النصاب الشرعي وهو خمسة وثمانون جراماً فعليه زكاته إذا كان قد مضى على تملكه عام وذلك ربع العشر أي أنه لا تجب الزكاة في الذهب إلا بشرطين

الأول: بلوغ النصاب.

الثاني: مضي السنة.
ولا مانع للمزكي أن يقدم زكاته قبل مضي العام كما دل عليه الحديث الذي نص على أن العباس عم النبي -صلى الله عليه وسلم- زكى لمدة عامين،
وهو بلفظ (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ،
فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ،
وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ،
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ،
وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا،
قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ،
فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم،
فَهِيَ عَلَيْ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا) .

[وجوب الزكاة على كل من يملك النصاب]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 532 · الباب الثالث: زكاة الذهب والفضة > وجوب الزكاة على كل من يملك النصاب

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما مقدار نصاب الزكاة في الذهب»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.3 / 29.5
الإضاءة 28%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله