من السيد / ع ف أصاحب شركة نقل بالسيارات بطلبه أن رجلا يملك سيارات نقل بضائع بالأجرة من بلد لآخر وعليها التزامات وديون أقساط شهرية ثمن موتوراتها وأقساط ثمن إطارات كاوتش وضريبة قلم المرور وضريبة أرباح. وسأل هل تجب الزكاة فى ثمنها عند الشراء أو عند قيمتها الحالية أو فى إيرادها، وفى أى وقت تجب الزكاة وهل تجب الزكاة فى منزل يملكه رجل ويؤجره لآخرين ويدفع عنه عوايد بقدر إيجار شهر من إيراده وهل الزكاة تجب عن قيمته أو على إيراده السنوى وما قدرها

الإسلام > فتاوى > زكاه > من السيد / ع ف أصاحب شركة نقل بالسيارات بطلبه أن رجلا يملك سيارات نق…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من السيد / ع ف أصاحب شركة نقل بالسيارات بطلبه أن ر…»

إن المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب فى دواب الركوب والدواب المعدة للأجرة،
وكذلك عبيد الخدمة أو الأجرة،
وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما بلغت قيمة ذلك كله إذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة وقيمة نصاب الذهب بالعملة المصرية أحد عشر جنيها وثمانمائة وخمسة وسبعون مليما وقيمة نصاب الفضة خمسمائة وثلاثون قرشا تقريبا أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول من تاريخ القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا،
ومقدار الواجب فيها حينئذ هو ربع العشر،
ومثل ذلك فى الحكم السيارات المسئول عنها إذا اشتريت لذلك ولم يقصد عند شرائها الاتجار بأعيانها فإنه لا زكاة فى قيمتها مهما بلغت أما المتحصل من أجرتها بعد الصرف عليها فى الوجوه المذكورة ب

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 145 · زكاة السيارات والدور المعدة للاستغلال

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من السيد / ع ف أصاحب شركة نقل بالسيارات بطلبه أن ر…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.6 / 29.5
الإضاءة 42%
البدر بعد 8 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله