الإسلام > فتاوى > زكاه > نعم. هل يجوز لي أن أحمل النقود إلى بلدي مقدار ما أخرجه من زكاة وأقوم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إنك إذا أخرجت النقود لأقاربك الفقراء الذين ليسوا
من فروعك ولا أصولك،
وهم الآباء والأمهات،
والأجداد والجدات،
والبنون والبنات وأولادهم بنية الزكاة جاز لك ذلك،
أما نقل الزكاة إلى بلدك فإنه يجوز للمصلحة الراجحة كشدة الفقر ونحو ذلك.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.