الإسلام > فتاوى > زكاه > اختلفت المكاييل التي تعرف بها الأنصبة في الزكاة فما هو المعتمد في مع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
العمدة في ذلك على صاع النبي - صلى الله عليه وسلم،
وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي،
وأربع حفنات
باليدين المعتدلتين المملوءتين،
كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة اللغة.
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.