٢٤٧ - وجوب العدل بين الأولاد س: تسأل المستمعة أم عثمان من اليمن، وتقول: والدي متزوج من امرأتين، فجدي لأبي قبل أن يتوفاه الله أوصى ببيت لنا وبيت لإخواني من أبي، فهل يجوز لوالدي أن يتصرف في البيت الذي هو ملكنا بأن يغير في بناياته؟ مع العلم أنه يغيره للأحسن، لأن أحد إخواني قد عارض ذلك، وقال: لا يجوز لوالدي أن يتصرف في ملكنا، وجهونا في ضوء هذا السؤال

الإسلام > فتاوى > زكاه > ٢٤٧ - وجوب العدل بين الأولاد س: تسأل المستمعة أم عثمان من اليمن، وتق…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «٢٤٧ - وجوب العدل بين الأولاد س: تسأل المستمعة أم ع…»

لا مانع من أن يتصرف بتحسين ما يخصكم،
لكن بشرط أن يعطي إخوانكم مثله،
لا بد من العدل،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فإذا كان بيتكم يحتاج إلى ألف ريال،
ألفين،
ثلاثة،
لا بد أن يعطي إخوانكم من أبيكم مثل ذلك،
لأنه عليه أن يعدل بينكم،
وإلا فلا يجوز له أن يخصكم بشيء في إصلاح بيتكم ولا يعطي إخوانكم إلا برضاهم إذا كانوا مرشدين ورضوا،
أما إذا كانوا مرشدين ولم يرضوا فليس له أن يخصكم بشيء،
لا من جهة إصلاح البيت،
ولا من جهة غيره،
لا بد من العدل.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد التاسع عشر، ص 382 · كتاب الوقف > وجوب العدل بين الأولاد

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«٢٤٧ - وجوب العدل بين الأولاد س: تسأل المستمعة أم ع…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله