الإسلام > فتاوى > زكاه > هل تجب الزكاة في الأموال المعدنية كالماس وغيره
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها مالكها للتجارة،
فإن أعدها لها وجبت فيها الزكاة؛
لما روى أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع » .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.