الإسلام > فتاوى > زكاه > كالتالي: ١- هل كل طرف مسؤول عن حصته في إخراج الزكاة بحيث لا يتحمل وز…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
١- زكاة الزرع تجب إذا اشتد حبه،
وتكون الزكاة في جميعه،
وكل من المشتركين يتحمل قدر نصيبه منها،
وإذا شرط أحدهما على الآخر إخراجها كلها من نصيبه صح الشرط؛
لأن هذا مما تدخله النيابة.
٢- الأجرة المذكورة وهي ٦% (ستة بالمائة) ليس فيها زكاة،
بل تنزع من أصل المحصول قبل إخراج الزكاة؛
لأنها من وسائل تصفيته وتهيئته للانتفاع به.
٣- ما خسره الطرف الأول من المبلغ المذكور فهو من ماله لا يحسب من الزكاة،
بل الزكاة واجبة في جميع نصيبه.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.