الإسلام > فتاوى > زكاه > اشتركت أنا واثنان من الزملاء في بناء عمارة سكنية، وقبل انتهاء البناء…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
فإن العقار (الأراضي والدور) لا تجب فيها الزكاة إلا في حالتين:
الحالة الأولى: إذا كانت معدة للبيع والشراء من أجل الربح (عروض تجارة) ،
فيجب في قيمتها ربع العشر (٢.٥%) بعد سنة من نية بيعها وعرضها للبيع،
باعها مالكها أولم يبعها.
الحالة الثانية: إذا كانت مؤجرة،
فيجب في أجرتها ربع العشر (٢.٥%) بعد أن يحول عليها الحول.
وبناء على هذا فلا زكاة عليك؛
لأن ظاهر
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.