هناك ما يسمى بالجمعية، وصفتها أن يقوم مجموعة من الموظفين بالاتفاق فيما بينهم على أن يدفعوا لأحد أعضاء هذه المجموعة، مبلغ ألف أو ألفي ريال عن كل عضو من المجموعة، لعضو واحد، لشهر محرم مثلاً، وفي شهر صفر يدفع نفس المبلغ لعضو آخر من هذه المجموعة، فهل يدخل ذلك في الحديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربًا»

الإسلام > فتاوى > زكاه > هناك ما يسمى بالجمعية، وصفتها أن يقوم مجموعة من الموظفين بالاتفاق في…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هناك ما يسمى بالجمعية، وصفتها أن يقوم مجموعة من ال…»

الصواب أنه – إن شاء الله – لا يدخل في ذلك،
وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذا الموضوع،
وقرر بالأغلبية أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله؛
لأنه سلف،
ليس فيه زيادة؛
لأنهم متساوون في ذلك،
فلا حرج

في ذلك إن شاء الله،
فالحاصل أن هذا يدفع ألفَيْن،
وهذا يدفع ألفَيْن،
وفي الشهر الآخر كذلك،
وهكذا حتى ينتهوا،
فليس فيه شرط الزيادة،
إنما اتفقوا على هذا القرض المعين،
الذي ليس فيه زيادة؛
ولأن الذي بينهم نفع مشترك،
ليس فيه زيادة لأحد على أحد.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد التاسع عشر، ص 192 · كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض > حكم المشاركة في جمعية الموظفين

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هناك ما يسمى بالجمعية، وصفتها أن يقوم مجموعة من ال…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.8 / 29.5
الإضاءة 43%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله