الإسلام > فتاوى > زكاه > بخطابى وزارة المالية رقم ١٦ أبريل سنة ١٩٢١ نمرة ٢٤٤ -٩ - ٣٩ ورقم ٣٠ …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اطلعنا على خطابى وزارة المالية رقم ١٦ أبريل سنة ١٩٢١ نمرة ٢٤٤ ٩ - ٣٩ ورقم ٣٠ أبريل سنة ١٩٢١ والأوراق المرافقة لهما بخصوص مادة ثمن المنقولات تركة المرحومة عائشة السودانية معتقة المرحومة الست حفيظة هانم الخازندارة،
بما فيها من حجة التغيير الصادرة منها المؤرخة ٢٢ شعبان سنة ١٣٣٠ المسجلة بنمرة ٢٢ متتابعة ونمرة ٧١ صحيفة وتبين من تلك الحجة أن الواقفة شرطت فيها شرطا جاء نصه هكذا (ثالثا) إذا توفيت الواقفة عن غير ذرية لها من الموقوف عليهم وكان عندها نقود فى بيتها أو عند الغير بأى نوع كان،
أو كان لوقفها غلة ناضجة وقت وفاتها،
أو كان لها أجرة أطيان أو عقار متأخرة فى ذمة المستأجرين،
أو دين بأى سبب كان على أحد،
فكل ذلك يقبضه من يكون ناظرا على هذا الوقف ويستلمه ويبدأ منه بصرف مبلغ قدره ألفا جنيه مصرى أو ما يقوم مقامها من النقود وقتها فيما يلزم لتجهيزها وتكفينها ومواراتها فى رمسها أسوة أمثالها وعمل مأتمها من سبح وجمع وختمات كأمثالها إلى آخره،
ولا شك أن هذا يعد من الواقفة وصية بالأنواع الموجودة فى هذا الشرط الثالث،
ويكون ثمن المنقولات التى تركتها المرحومة عائشة السودانية لورثة معتقتها السيدة حفيظة هانم الخازندارة الواقفة داخلا ضمن ما أوصت به بعد موتها ويشمله قول الواقفة (أو كان عندها نقود فى بيتها أو عند الغير بأى نوع كان) ،
ومتى كان ثمن المنقولات المذكورة وصية كما ذكرنا فسبيل صرفه الأوجه التى بينتها الواقفة فى هذا الشرط الثالث على ما هو مقرر فى حكم الوصية،
وللإحاطة تحرر هذا.
والأوراق عائدة من طيه كما وردت.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.