الإسلام > فتاوى > زكاه > يقول السائل: أنا أسافر إلى الكويت، ويأتيني واحد فيقول لي: اشتر لي سا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا اتفق معه على أجرة ثلاثة بالمائة عن تعبه في شراء الساعة،
ووافق على أن يشتري ساعة كوكيل،
ولكن يعطيه مقابل ذلك ثلاثة في المائة،
أو خمسة بالمائة عن تعبه لا حرج في ذلك،
أما أن يبيع عليه؛
يشتريها ويبيع عليه وهي ليست في ملكه لا،
إنما هو وكيل يشتري له الساعة ويعطيها إياه،
ولكن له أجرة من باب الوكالة،
لا بأس بذلك،
وليس له أن يبيع عليه ساعات لم يشترها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.