الإسلام > فتاوى > زكاه > يقول السائل: كنت أعمل في السبعينات الميلادية أمين خزينة لإحدى الشركا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان المشترون لهذه السلع قد سمحوا لك بهذه القروض فلا بأس،
أما إن كانوا لم يسمحوا لك،
ولكن أنت تزيدها على التجار لحاجتك أنت أو لمصلحتك أنت فهذا حرام عليك،
وعليك التوبة والصدقة بها عن أهلها،
أما إذا كنت تسأل التجار،
تقول: أنا فقير أنا مسكين،
ساعدوني،
ويعطونك هذه المساعدة من أجل فقرك،
فهذه لك،
ليس لأهلها فيها شيء،
لأنك أوضحت لهم أنك فقير،
وأنك محتاج،
فأعطوك إياها صدقة،
فينبغي لك أن تفهم هذا،
إن كنت أخذتها من التجار عن شرط منك لهم،
تقول: ما أبيعكم حتى تعطوني هذه الزيادة،
هذه الزيادة لأهل السلع،
وعليك أن تتصدق بها عنهم،
إذا كنت لا تعرفهم،
ومن تعرفه منهم تعطيه حقه إذا كنت تعلم ذلك،
وإذا جهلت ذلك تصدق به عن أهله،
وإن كانوا أذنوا لك الذين عمدوك بهذا،
أذنوا لك في الزيادة فهي لك،
وإن كان التجار أعطوك إياها صدقة،
البيع معروف،
والثمن معروف،
لكن أعطوك إياها صدقة؛
لأنك ذكرت لهم أنك محتاج،
وأنك مسكين،
وأن الراتب ما يكفيك،
فأعطوك إياها صدقة فلا بأس.
أما إذا كان إن أعطوه سهل وباع عليهم بسهولة،
وإن لم يعطوه عاكسهم فهذا حرام عليه،
وعليه أن يسلم القروش لأهلها،
فإن لم يعرفهم يتصدق بها عنهم وعليه التوبة،
ولأنه ظالم بهذا.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.