الإسلام > فتاوى > زكاه > نرجو الإفادة عن زكاة المال، وإذا أمكن ذلك بالجنيه المصري
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
زكاة المال ربع العشر من الذهب والفضة،
وما يقوم مقامها من العُمل،
الواجب في النقدين الذهب والفضة ربع العشر،
والنصاب في الفضة مائة وأربعون مثقالاً،
والذهب عشرون مثقالاً،
وما يقوم مقام هذه المثاقيل،
هذا أقل نصاب،
والواجب على من عنده مال يبلغ النصاب إخراج ربع العشر،
سواء كان جنيهًا مصريًّا،
أو استرلينيًّا أو دولارًا،
أو عملة سعودية،
أو غير ذلك،
الواجب ربع العشر،
في المائة اثنان ونصف،
في المائتين خمسة،
في الألف خمسة وعشرون،
هذه الزكاة الواجبة،
وهكذا كلما زاد المال زادت الزكاة،
وهي ربع العشر،
يعني سهمًا من أربعين.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.