الإسلام > فتاوى > صلاه > إذا ترك المأموم الركن الثاني من أركان الصلاة - وأقصد الفاتحة - فهل ت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أما الإمام والمنفرد فإن صلاتهما تبطل إذا لم يقرآ بفاتحة الكتاب؛
للحديثين المذكورين،
وأما المأموم ففيه خلاف،
فإن تعمد تركها عن علم مما جاء في السنة،
ومع اعتقاده أن معناهما لا معارض
له فإن صلاته تبطل في أصح أقوال أهل العلم،
أما إن ترك قراءتها؛
لأنه اجتهد،
ورأى أنها في المنفرد وفي الإمام،
أو جهلا منه بالحكم الشرعي فإن صلاته تكون صحيحة؛
لأنه لم يتعمد فعل ما حرم الله،
ولا ترك ما أوجب الله،
بل تركها إما اجتهادا،
وإما جهلا بالحكم الشرعي،
فهذا صلاته صحيحة.
أما الذي يعرف الحكم الشرعي،
ويعتقد أنها تجب عليه،
ثم تركها عمدا فهذا تبطل صلاته؛
لأنه خالف اعتقاده،
وخالف ما يعلم أنه حق.
ولا شك أن قراءتها مهمة جدا،
واختلف العلماء في وجوبها،
والأرجح أنها تجب على المأموم؛
لعموم الأحاديث في ذلك،
فلا ينبغي له تركها،
بل الواجب عليه أن يقرأها،
لكن لو تركها نسيانا أو جهلا،
أو لم يدرك القيام،
بل جاء والإمام راكع فإن صلاته صحيحة،
والركعة تجزئه ولا يلزمه قضاء الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها،
هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.