الإسلام > فتاوى > صلاه > ما حكم من لا يقوم في الصلاة مع العلم أنه قادر على ذلك ولكن يفعل ذلك …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
القيام في الصلاة الفريضة ركن من أركانها لا تصح إلا به؛
لقوله تعالى:
{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}
،
وقوله صلى الله عليه وسلم: «يصلي المريض قائما،
فإن لم يستطع فقاعدا،
فإن لم يستطع فعلى جنب » فالذي يصلي الفريضة وهو جالس من غير عذر لا تصح صلاته؛
لأنه تارك لركن من أركان الصلاة،
أما النافلة فتصح من القاعد ولو كان لغير عذر ويكون له من الأجر مثل نصف أجر القائم.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.