الإسلام > فتاوى > صوم > ما حُكمُ الاستمتاع بالكُحول أو الخَمْر عموماً؟ أي: استخدامُه في دهان…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ما أَسْكَر شُرْبُ كثيرِه فهو خَمْرٌ،
وقليلُه وكثيرُه سواء،
سواء سُمِّيَ كُحولًا أم سُمِّيَ باسمٍ آخرَ،
والواجب إراقته وتحريم الإبقاء عليه لاستخدامه والانتفاع به في تنظيف،
أو تطهير،
أو وقود،
أو تعطير،
أو تحويله خلًّا،
أم غير ذلك من أنواع الانتفاع.
أمَّا ما لم يُسْكِر شُرْب كثيرِه،
فليس بخَمْرٍ،
ويجوز استعماله في تعطير،
وعلاج،
وتطهير جروح،
ونحو ذلك.
[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٨٦٨٤) ]
* * *
الأَطْعِمَةُ الَّتِي يُخَالِطُهَا بَعْضُ الكُحُولِ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.