الإسلام > فتاوى > صوم > إني من زمن قديم لا يقل عن عشر سنوات، وبعد أن تسحرنا جامعت زوجتي، ولا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان الجماع في آخر الليل،
ولم يتيقن طلوع الفجر فليس على الزوج ولا على الزوجة شيء،
لا قضاء ولا كفارة،
إذا كانا لم يتحقق طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل،
وعدم وجوب الكفارة،
هذا هو الأصل؛
عدم وجوب القضاء،
إذا كان الجماع وقع في آخر الليل،
ثم جاء الشك بعد ذلك: هل طلع الفجر أم لم يطلع الفجر؟
فليس عليهما قضاء ولا كفارة،
بل صومهما صحيح،
وليس عليهما شيء؛
لأن الأصل بقاء الليل،
والأصل براءة الذمة من الكفارات والقضاء،
فإن علما أنهما صادفا الصبح،
وأن الجماع
صار بعد الصباح يقينًا،
إذا علما هذا يقينًا فعليهما الكفارة،
وعليهما قضاء يوم عن ذلك اليوم،
وعليهما أيضًا الكفارة،
وهي عتق رقبة،
فإن لم يجدا فصوم شهرين متتابعين،
فإن لم يستطيعا فإطعام ستين مسكينًا؛
كل واحد عليه ذلك،
هي عليها عتق رقبة،
وهو كذلك،
فإن عجزا فصيام شهرين متتابعين لكل واحد منهما،
فإن لم يستطيعا أطعما عن ذلك ستين مسكينًا،
عليها ستون مسكينًا،
وعليه ستون مسكينًا؛
يعني ستين صاعًا لكل مسكين صاع،
نصفه عنها ونصفه عنه،
إذا كانت مطاوعة له،
لم تُكْرَهْ ولم تجبر.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.