الإسلام > فتاوى > طب > يقول السائل: من المعاملات الشائعة بين الناس استئجار المحلات بثمن محد…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أما نقل القدم فلا يجوز الأخذ عنه؛
لأنه ليس ملكًا له بل هو ملك
للمالك،
الدكان والبيت ملك للمالك،
أما إذا أجره المدة التي قد ملكها بالأجرة فلا بأس أن يؤجرها بأكثر،
إذا استأجر بيتًا أو دكانًا بعشرين ألفًا،
ثم أجره بأكثر من ذلك فلا حرج في ذلك،
أما إذا انتهت مدّته فليس له أن يبيع نقل قدم،
ويأخذ عوضًا عن نقل قدم وقد انتهت مدته،
الحق ليس له،
بل للمالك،
مدته انقضت،
فليس له أن يأخذ عن خروجه شيئًا؛
لأنه ما بقي له حقّ بل الحق للمالك،
وهو انتهت مدته،
ولا يجوز له أن يأخذ نقل قدم؛
لأنه لا مقابل له.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.