الإسلام > فتاوى > طب > تضمن سؤال محمد رمضان أن رجلا طلق زوجته الطلاق المكمل للثلاث وبعد ثلا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المنصوص عليه شرعا أنه يشترط للإرث بسبب الزوجية أن تكون الزوجية قائمة بين الزوجين حين وفاة أحدهما حقيقة بأن تكون الزوجة غير مطلقة أو حكما بان تكون الزوجة فى العدة من الطلاق الرجعى أو البائن فى حالة فرار زوجها بميراثها ان كان زوجها طلقها طلاقا بائنا وهو مريض مرض الموت من غير أن تطلب منه الطلاق أو ترضى به أما إذا كان الطلاق البائن قد حصل فى غير حالة الفرار المذكور بأن كانت الزوجة قد رضيت بالطلاق أو طالبت زوجها به أو كان الزوج صحيحا أو مريضا مرضا ليس مرض الموت وتوفى أحدهما وهى فى العدة من هذا الطلاق فانه لا يثبت التوارث بينهما شرعا فى هذه الحالة والزوجة المسئول عنها قد اتفقت مع زوجها إلى الطلاق ورضيت به واستلمت منه مؤخر صداقها وأعيان جهازها وطلقها الطلاق المكمل للثلاث وهو غير مريض مرض الموت لأم مرض الموت الذى يعتبر به المطلق فارا من ميراث مطلقته هو المرض الذى يعجزه عن القيام بحوائجه خارج البيت ومرض هذا المطلق الموضح ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.