الإسلام > فتاوى > طب > هل يجوزُ للرَّجُل أنْ يستعمل لَبَن المَرأَة دَواءً
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نعم.
في (القنية) : (ص) : -أي الأصل-: لا بأس بأن يَسْتَعِطَّ الرَّجُلُ بِلَبَن المرأة،
أو يَشرَبَه للدَّواء،
وفي شُرْب لَبَن المرأة للبالِغ من غير ضرورةٍ اختلافُ المتأخِّرين،
(م) -أي (منتقى) -: عن أبي يوسُف: لا بأس بأَكْل لَبَن المرأة.
انتهى.
[فتاوى اللكنوي (ص ٣٧٩) ]
* * *
التَّدَاوِي بِالرَّضَاعِ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ وَالحَقْنُ بِلَبَنِها
(١١٠١)
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.