الإسلام > فتاوى > طهاره > فحينما نأتي للوضوء أو لأخذ الماء، قد يقع على ملابسنا شيء من ذلك الذي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا نرى داعيًا لهذا التشدد،
ما دام أن هذا الماء المتسرب قد اجتمع منه ماء كثير،
فإنه لا يؤثر شرب الكلب منه،
أو مرورها فيه؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة،
وما ينوبه من السباع،
فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» ،
وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» .
فالأصل في هذا الماء أنه طهور،
ولا ينجس ما أصابه،
خصوصًا إذا كان كثيرًا كما ذكرنا.
أما من ناحية لو أن نجاسة الكلب أصابت الثوب،
كأن أصابه شيء من بول الكلب أو من لعابه،
فإنه يطهر بغسله غسلًا يزيل النجاسة،
يغسله حتى يجزم أن النجاسة زالت منه،
كغيره من النجاسات،
والله تعالى أعلم.
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.