الإسلام > فتاوى > طهاره > هل يجوز لمن كان على طهارة أن يخلع خفه ثم يلبسه قبل المسح، أو يبدله ب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
إذا غسل قدميه،
ثم لبس الخفين،
فله خلعهما قبل الحدث،
ثم إعادة اللبس،
أو إبدالهما بآخر،
ما لم ينتقض وضوؤه الأول.
أما إن خلعهما بعد الحدث،
فإن الخلع يبطل الطهارة،
كما سبق فيمن خلع بعد المسح وقبل انتهاء المدة فإن كان حال الخلع طاهراً،
بطلت الطهارة على المختار وقيل: يغسل قدميه.
والمختار البطلان.
وسواء أعاد لبس الأول الذي خلعه بعد المسح عليه أو لبس غيره،
فإن عليه إعادة الوضوء وغسل الرجلين،
وابتداء مدة المسح.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.