الإسلام > فتاوى > طهاره > لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قِيلَ: تَنَاوُلُ الِاسْمِ لِمُسَمَّاهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ التَّغَيُّرِ الْأَصْلِيِّ وَالطَّارِئِ،
وَلَا بَيْنَ التَّغَيُّرِ الَّذِي يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ وَاَلَّذِي لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ.
[٢١/ ٢٤ - ٢٦]
* * *
(التخصيصُ إذا كان له سببٌ غيرُ اختصاص الحكم: لم يبق حجة)
٢٢٢٥ - التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم لم يبق حجة بالاتفاق؛
كقوله تعالى:
{وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ}
[الأنعام: ١٥١] ،
فإنه خص هذه الصورة بالنهي؛
لأنها هي الواقعة،
لا لأن التحريم يختص بها.
وكذلك قوله تعالى:
{وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}
[البقرة: ٢٨٣] فذكر الرهن في هذه الصورة للحاجة لا للكثرة،
مع أنه قد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مات ودرعه مرهونة ،
فهذا رهن في الحضر،
فكذلك قوله: "إذا بلغ الماء قلتين" في جواب سؤال معين،
هو بيان لما احتاج السائل إلى بيانه،
فلما كان ذلك المسؤول عنه كثيرًا قد بلغ قلتين،
ومن شأن الكثير أن لا يحمل الخبث فلا يبقى الخبث فيه محمولًا؛
بل يستحيل فيه الخبث لكثرته بيَّن لهم أن ما سألتم عنه لا خبث فيه فلا ينجس.
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.