الإسلام > فتاوى > عقيدة > فالحاصل: أن المسلم لا يجوز له أن يكون معينًا لأهل الباطل، ولا يكون أ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
من المعلوم أن الموظف والمستأجر لأداء عمل من الأعمال يجب عليه أداء ذلك العمل بالوفاء والتمام،
ولا يستحق الأجرة إلا بأداء العمل الذي استؤجر من أجله.
فما ذكره السائل من أنه يتأخر عن أداء العمل،
ويفوت بعض الوقت لأشغاله الخاصة هذا أمر لا يجوز له،
وما يأخذه من المرتب في مقابل هذا الوقت الذي لم يعمل فيه،
لا يحل له،
وهو كسب حرام لأنه أخذه بغير حق،
حتى وإن سامحه المسؤول المباشر،
أو المدير المباشر ما دام النظام العام لا يسمح له بذلك،
فإن ذلك لا يسوغ له التأخير عن العمل،
لأن عمله في هذه الفترة قد استحق،
واستغرق للوظيفة،
فلا يجوز له أن يتأخر من غير عذر شرعي يبيح له ذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.