الإسلام > فتاوى > علم > الأخذ بأقل ما قيل أخذًا وتمسكًا بالإجماع فلا؛ لأن النزاع في الاقتصار…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فيه روايتان،
وكذلك لو اختلف شاهدان،
فهذا يبين أن في إيجاب الأقل بهذا المسلك اختلافًا،
وهو متوجه؛
فإن إيجاب الثلث أو الربع ونحو ذلك لا بد أن يكون له مستند،
ولا مستند على هذا التقدير.
وإجماعهم على وجوب الثلث نوع من الإجماعات المركبة؛
فإن وجوبه من لوازم القول بوجوب النصف والجميع فالقائل بوجوب النصف يقول: إنما أوجبت النصف لدليل،
فإن كان صحيحًا وجب القول به،
وإن كان ضعيفًا فلست موافقًا على وجوب الثلث.
[المستدرك ٢/ ٢٠ - ٢١]
* * *
[لا تلزم الشرائع إلا بعد العلم]
١٨٩٣ - لا تلزم الشرائع إلا بعد العلم،
وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد.
فعلى هذا لا تلزم الصلاة حربيًّا أسلم في دار الحرب ولا يعلم وجوبها.
والوجهان في كل من ترك واجبًا قبل بلوغ الشرع؛
كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة ،
أو لم يزك ،
أو أكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه ذلك،
أو لم تصل مستحاضة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.