الإسلام > فتاوى > معاملات > ١٠٦ - حكم من استدان بالعملة الفضية وسدد القرض بالعملة الورقية س: يقو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان على إنسان دَيْن لآخر،
عملة فرنسية أو فضة أو من جميع العملات الأخرى،
فلا مانع أن يسدد ذلك،
أو أن يقضي ذلك من العملة الورقية؛
لأن العملة الورقية جنس مستقل،
وذاك جنس مستقل،
هذه من الورق،
وذاك من الفضة أو الذهب،
فلا منافاة،
لكن يكون يدًا بيد يعطيه دينه بسعر السوق،
يدًا بيد عن الفرنسي،
وعن الدرهم الفضي السابق،
أو الآخر بأن ينظر في قيمته في الأسواق،
ويعطيه ما يقابل ذلك يدًا بيد،
لا تأجيلاً،
بل يدًا بيد،
وإن أعطاه شيئًا آخر من باب الحيطة،
ومن باب الخروج من خلاف من لا يرى ذلك،
مثل أن يعطيه عن ذلك سكَّرًا،
أو قهوة،
أو هيلاً،
أو خامًا،
أو أواني،
فهو أحسن يعني بالسعر،
لكن الأرجح عندنا،
والأظهر أنه لا حرج في أن يعوّضه عن ذلك بالعملة الورقية بالسعر،
حسب السوق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.