الإسلام > فتاوى > معاملات > ما الحكم فيمن أوصى بجميع ماله إلى جمعية خيرية لكي يحرم ابنه العاق من…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الوصية لا تنفذ إلا في الثلث والباقي للورثة لحديث (يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟
قَالَ: لَا،
قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟
قَالَ: لَا،
قُلْتُ: الثُّلُثُ؟
قَالَ: فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ،
إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ،
وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ،
وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ) ،
وإذا كان له ولد واحد وليس له زوجة ولا أم ولا جدة فجميع التركة للولد بعد إخراج الثلث للجمعية الخيرية سواء كان هذا الولد عاقاً لوالده أم باراً فالعقوق من كبائر الذنوب لكنه لا يمنع من الإرث ولا يكون علة لإحرام الوارث من الإرث إنما الذي يمنع من الإرث القتل أو الرق أو الكفر،
فلو كان هذا الولد عبداً أو كافراً أو كان قتل أباه لكان الكفر أو القتل أو العبودية مانعاً للولد من الورث،
لكنه حر مسلم غير قاتل لأبيه فيرث والده ولا يُمنع من الإرث أبداً،
ولا تكون وصية والده نافذة في جميع التركة فلا تنفذ إلا في الثلث كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأذن له أن يوصي بزيادة على الثلث وهوبلفظ (يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟
قَالَ: لَا،
قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟
قَالَ: لَا،
قُلْتُ: الثُّلُثُ؟
قَالَ: فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ،
إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ،
وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ،
وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ) .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.