الإسلام > فتاوى > معاملات > ما حكم الدين فى المبالغ المالية التى تفرضها المجالس العرفية كنوع من …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا حدث نزاع وتدخل فى فضه مجلس تحكيم وفرض على المتهم أو على المدان مبلغا معينا،
وكان ذلك عرفا جاريا ووافق المتخاصمون عليه ورضوا به فلا مانع من أخذ هذا المبلغ،
فالمؤمنون عند شروطهم،
والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
وهذا الأمر ليس فيه تحريم حلال ولا تحليل حرام،
فالأطراف متفقة على ذلك.
وبخاصة إذا كانت نفوسهم سخية به،
ويكفى إقرارهم بالقبول حتى لو كانت نفوسهم غير راضية أو مطمئنة فى وقتها،
فقد تطمئن وترضى بعد التروى،
والقاضى- ومثله الحكام فى المجلس - له الظاهر من أقوال المتخاصمين،
والله يتولى السرائر وعليه فيجوز أخذ هذا المبلغ -كرد اعتبار كما يقال - ما دام العرف يقضى به،
والعرف له اعتباره فى التشريع فيما لم ينص عليه بالتحديد ولم يخالف قاعدة شرعية
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.