الإسلام > فتاوى > معاملات > من السيد/. بالطلب المتضمن: أولا - أن له شركة بالجمهورية السودانية، و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أولا أجاز بعض الفقهاء الشرط الجزائى وأوجب الوفاء به ورتب عليه أثره من حيث المال المشروط.
فقد نص الحنابلة فى البيع على أن من اشترى شيئا ودفع بعض ثمنهن واستأجل لدفع الباقى،
فاشترط عليه البائع أنه إن لم يدفع باقى الثمن عند حلول الأجل يصبح ما عجل من الثمن ملكا للبائع صح هذا الشرط وترتب عليه أثره.
ويصير معجل الثمن ملكا للبائع إن لم يقم المشترى بدفع الباقى فى أجله المحدد.
وقالوا إن القاعدة عندهم فى الشروط أنها جائزة فى العقود من الطرفين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا،
وإلا ما ورد الشرع بتحريمه بخصوصه.
ومثل هذا الشرط لم يرد عند الشارع ما يحرمه،
وما دام لم يحل حراما ولم يحرم حلالا فإنه يكون مشروعا.
وجاء فى التزامات الخطاب المالكى أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها فى عقد النكاح أنه إذا تزوج عليها يلزم بدفع مبلغ كذا من المال إليها صح الشرط ووجب الوفاء به،
وإن تزوج عليها لزمه دفع المال المشروط إليها،
وهذا صريح فى اعتبار الشرط الجزائى،
ووجوب دفع المال المشروط لصاحب الشرط عند عدم الوفاء به،
والشرط فى حادثة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.