الإسلام > فتاوى > معاملات > ما حكم بيع التورق وما صفته
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
التورق على الصحيح لا بأس به،
صفته أن تشتري من زيد سلعة مؤجلة ثم تبيعها بالنقد لحاجتك إلى النقد للزواج أو لتعمر بيتك أو لوفاء دين عليك،
هذا التورق،
تشتري السلعة بالأجل وأنت تريد بيعها لمصلحتك،
تجيء فلانًا تقول: يا فلان أشتري منك السيارة هذه بمائة ألف ريال مقسطةً كل شهر خمسة آلاف أو كل سنة عشرون ألفًا مقسطةً بالسنين أو بالشهور ثم بعد قبضها تبيعها أنت نقدًا على من تشاء حتى تتزوج أو توفي دينًا عليك أو تعمر بيتك أو ما أشبه ذلك،
هذا الصواب لا حرج في ذلك لأن هذا داخل في قوله تعالى:
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}
هذا دَيْن؛
ولأن الله جل وعلا قال:
{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}
وهذا بيع،
فلا حرج،
كونه يشتري سلعة ليقتنيها أو ليأكلها كالبُرِّ أو الشعير أو يشتريها ليبيعها والتجار يشترون ليبيعوا،
فأنت إذا اشتريت سيارة أو أرضًا أو بيتًا،
والمقصود من شرائه أن تبيعه،
اشتريته بالأجل ونيتك أن تبيع بالنقد من أجل حاجة للزواج أو
غرماء آذوك توفيهم أو ما أشبه ذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.