الإسلام > فتاوى > معاملات > هل في تخصيص جزء كبير من أموال الزكاة لتأسيس هذا المسجد أمرٌ جائز ثان…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
رحمه الله تعالى: أقول بارك الله لأخي السائل في ماله وفيما أنفقه من ماله وأبشره أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال (من بنى لله بيتاً بنى الله له بيتاً في الجنة) وأجيب عن أسئلته الثلاثة بأن بناء المساجد وفرش المساجد وإضاءتها لا يصرف من الزكاة لأن أهل الزكاة محصورون في ثمانية أصناف بينهم الله في قوله (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) فما ادخره من زكاته الماضية لبناء هذا المسجد وتأثيثه والقيام بما يحتاج إليه يجب الآن أن يصرفه في أهل الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى في الآية التي قرأناها أنفاً وأرجو ألا يكون عليه إثم بتأخير صرف الزكاة السنوات الماضية لأنه فعل ذلك عن اجتهاد وأتمنى أن لو سأل قبل أن يفعل ليكون فعله مبنياً على علمٍ وبصيرة وهذا هو
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.