الإسلام > فتاوى > معاملات > ما حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن إذا كان يدا بيد
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
كثير من أهل العلم يرى أنه لا يجوز؛
لأنها عملة واحدة كلها ريال لكن اختلفت المادة إحداهما: من الورق والأخرى: من الحديد،
وذهب أهل العلم إلى الجواز لاختلاف الجنس،
والأحوط ترك ذلك؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » . وقوله صلى الله عليه وسلم: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ،
وفق الله الجميع.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.