في رجلين صديقين اتفقا فيما بينهما بإيجاب وقبول على أن يودع أحدهما عند الآخر بعضا من ماله الفائض عن حاجته، وأخذ المودع يسلمه هذا الفائض على دفعات، وكان من حين لآخر يسترجع منه بعضا من هذا المال كلما دعت حاجته لذلك، ولضبط الحساب خصصا دفترا يقيد فيه المودع بحضور المستودع المال المدفوع والمقبوض، وكان الرصيد يرتفع وينخفض تبعا لذلك، واستمر الحال على هذا المنوال إلى ما يقرب من السنتين، مع الإحاطة بأن المستودع تاجر ولديه نقود كثيرة يقرضها للناس بالفائدة، وكان مال الوديعة مخلوطا بماله النقدى دون تمييز. وفى يوم من الأيام سرق جميع المال النقدى من متجره. ولم يوفق البوليس لمعرفة اللصوص. وبعد مضى مدة تزيد على الشهر من افتضاح أمر السرقة، طلب المودع استرداد بعض ماله كعادته، فامتنع المستودع من إعطائه شيئا من هذا المال، بحجة أن اللصوص سرقوا جميع ماله النقدى ومنع مال المودع، ولم يبلغ المستودع المودع بسرقة ماله إلا عند المطالبة. والمطلوب هو معرفة الحكم الشرعى فيما إذا كان يجب على المستودع أن يرد للمودع رصيد ماله الذى كان أمانة تحت يده أو لا

الإسلام > فتاوى > معاملات > في رجلين صديقين اتفقا فيما بينهما بإيجاب وقبول على أن يودع أحدهما عن…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «في رجلين صديقين اتفقا فيما بينهما بإيجاب وقبول على…»

إن هذا الاتفاق من قبيل الوديعة.

والأصل في الوديعة أنها أمانة لدى المستودع يجب عليه حفظها بمقتضى قبوله لها،
وإذا هلكت من غير تعد منه تهلك على صاحبها المودع،
ولا يضمنها له المستودع.

والتعدى في مال الوديعة له وجوه كثيرة منها أنه إذا خلطها المستودع بماله بحيث لا تتميز سواء كانت مخلوطة بجنسها كالنقود بالنقود أو بغير جنسها كالحنطة بالشعير،
فإن هذا يعتبر تعديا واستهلاكا عند الإمام أبى حنيفة وحينئذ يجب على المستودع ضمانها وتسليم مثلها للمودع.

وعند الصاحبين الحكم كذلك فيما إذا خلطت بغير جنسها،
أما إذا خلطت بجنسها كالنقود بالنقود،
فإن المودع بالخيار إن شاء ضمن المستودع وإن شاء شاركه في المال المخلوط بنسبة ماله.

كما جاء في فتح القدير وفى الاختيار من باب الوديعة (وظاهر أن إرادة الشركة لا تتحقق إلا إذا كان المال جميعه باقيا تحت يد المستودع) وبناء على هذا.

فإذا كان المستودع في حادثة

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 191

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«في رجلين صديقين اتفقا فيما بينهما بإيجاب وقبول على…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.6 / 29.5
الإضاءة 41%
البدر بعد 8 يوم
لا إله إلا الله