الإسلام > فتاوى > معاملات > من السيد /. بالطلب المتضمن أنه يمتلك جاموسة تساوى من الثمن ١٠٠ جنيه،…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن المنصوص عليه فقها أن راكب الدابة فى الطريق العام يضمن ما وطئت دابته أو أصابت بيدها أو رجلها أو صدمت من نفس ومال.
وراكب السيارة وقائدها مثل راكب الدابة فى الحكم.
وعلى ذلك فيضمن قائد السيارة ما وطئت سيارته،
ويحل لصاحب ما وطئته السيارة أخذ قيمة ما أتلف من مال.
وبهذا علم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.