من السيد /. بالطلب المتضمن أنه يمتلك جاموسة تساوى من الثمن ١٠٠ جنيه، وقد صدمتها وهى تعبر الطريق سيارة، وتسببت الصدمة فى كسر فخذها، وأصبحت لا تصلح للعمل، وبيعت لحما بمبلغ ٢٢ جنيها فقط، وعمل مجلس عرفى دفع بمقتضاه صاحب السيارة مبلغ ٥٠ جنيها لاستكمال شراء جاموسة، وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحل لصاحب الجاموسة أخذ مبلغ ٥٠ جنيها من صاحب السيارة أم لا

الإسلام > فتاوى > معاملات > من السيد /. بالطلب المتضمن أنه يمتلك جاموسة تساوى من الثمن ١٠٠ جنيه،…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من السيد /. بالطلب المتضمن أنه يمتلك جاموسة تساوى…»

إن المنصوص عليه فقها أن راكب الدابة فى الطريق العام يضمن ما وطئت دابته أو أصابت بيدها أو رجلها أو صدمت من نفس ومال.

وراكب السيارة وقائدها مثل راكب الدابة فى الحكم.

وعلى ذلك فيضمن قائد السيارة ما وطئت سيارته،
ويحل لصاحب ما وطئته السيارة أخذ قيمة ما أتلف من مال.

وبهذا علم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 170 · التعويض عن الضرر

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من السيد /. بالطلب المتضمن أنه يمتلك جاموسة تساوى…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد