الإسلام > فتاوى > معاملات > يسأل السائل ويقول: أنا صاحب دكّان، وقد سبق لي أن أقرضت أحد الأشخاص م…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا،
ليس لك أن تخصم ما عليه من مال الزكاة؛
لأن الزكاة دفع إيتاء للفقراء،
ولكن تمهله حتى يوفي الله عنه؛
لأن الله يقول سبحانه:
{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}
فعليك أن تنظر أخاك،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أنظر معسرًا أو وضع له أظله الله في ظله» فأنت بين أمرين،
إما أن تبرئه من المال،
تسامحه،
وأما أن تسقطه من الزكاة فلا،
لكن إذا أعطيته من الزكاة لفقره،
وأعاد ذلك إليك عن الدَّين من دون شرط بينك وبينه ولا تواطؤ،
فلا حرج لو أعطيته من الزكاة،
ولكن هو رد إليك ذلك المال من الدَّين،
أو بعضه
من الدَّين من دون تواطؤ بينكم ولا حيلة ولا شرط فلا بأس.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.