رجل ضمن لآخر ديناً على ثالث فأعسر المدين، هل يجوز للضامن أن يسدد دين المضمون عليه من زكاته

الإسلام > فتاوى > معاملات > رجل ضمن لآخر ديناً على ثالث فأعسر المدين، هل يجوز للضامن أن يسدد دين…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «رجل ضمن لآخر ديناً على ثالث فأعسر المدين، هل يجوز…»

نعم يجوز هذا لدخوله في عموم قول الله تعالى:

{وَالْغَارِمِينَ}

[التوبة:٦٠] يقول الضامن: وأنا لم أقض الدين عن نفسي وإنما قضيته عن المدين،
وأبرأت ذمته،
وأعلم أنني لو قضيته من مالي لبقي الدين في ذمة الغريم،
وحينئذٍ يكون قضائي إياه من زكاتي إبراءً لذمة الغريم،
فيدخل في عموم الآية.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 12 · الأسئلة > حكم قضاء الضامن لدين ضمينه من الزكاة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«رجل ضمن لآخر ديناً على ثالث فأعسر المدين، هل يجوز…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده