الإسلام > فتاوى > معاملات > لي مبلغ من المال، مقداره عشرون ألف ريال، أقرضته أحد الأشخاص من ذوي ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان الدين المذكور على مليء تثق من حصولك عليه منه،
فإنه تجب فيه الزكاة كل سنة،
وإن كان على معسر لا تثق على حصولك عليه منه فليس فيه زكاة،
إلا إذا قبضته ومضى عليه سنة بعد قبضه.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.